فهرس الكتاب
فالله تعالى حَرَّم الميْسر في كتابه, واتفق المسلمون على تحريم الميسر [1] , سواءُ كان بالشِّطرنج, أو بالنرْد [2] , أو بالكعاب [3] , أو البيض, أو بالجوز [4] . فإنَّ غير واحدٍ من التابعين كعطاء, ومجاهد, وإبراهيم, النخعيِّ وطاوس [5] قالوا: كُلَّ شيء من القمار فهو من الميسْر, وهو حرامُ حتى لعب الصِّبيان بالجوز [6] .
[واعلمْ أنَّ] [7] بيع البخور وضرب الطاسات عليه من [الفضائح, وعمل الصُّلبان والورقِ المصوَّر في البيوت من العظائم التي من] [8] اعتقد حلها ونفعها فقد ضلَّ ضلالًا مبينًا.
أما سمعت نبيَّك صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تدْخُل الملائكة بيتًا فيه صورة) [9] .
(1) ذكر الإجماع غير واد من العلماء. منهم: الجصاص في «أحكامه» : 2/ 11 وإلكيا الهرَّاسي ف] «أحكامه» أيضًا: 1/ 126.
(2) انظر حرمة النرد والشطرنج إن كان فيه قمار في «تفسير القرطبي» : 8/ 338. وإن خلا عنه أيضًا في «الفروسية» لابن القيم, بتحقيقي, وتعليقنا عليه.
(3) المراد به ما يسمى اليوم بالزهر انظر:"لعب العرب": 72 للعلامة أحمد تيمور باشا.
(4) وكذا في سائر ألعاب ماكينات القمار الحديثة, كلعبة 0 الروليت) و (البنجو) واليانصيب وبعض صور في المسابقات الثقافية والجوائز التشجيعية, وقد فصلنا ذلك في رسالة مستقلة, يسر الله نشرها والانتفاع بها.
(5) وكذا: ابن سيرين والحسن وابن المسيب وقتادة ومعاوية بن صالح وعلي بن أبي طالب وابن عباس, قال القرطبي في «التفسير» : 3/ 52.
(6) وأسند ذلك عن بعض المذكورين غير واحد, ولا يتسع المقام لتفسير ذلك, وانظر غير مأمور «الدر المنشور» : 2/ 320, و «تحريم النرد والشطرنج» : 163 - 165 للآجري.
(7) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) .
(8) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) .
(9) أخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين: 6/ 312, رقم: 3225 و 3226, وباب إذا وقع الذباب: 6/ 359, رقم 3322, وكتاب المغازي: باب منه: 7/ 315 رقم: 4002, وكتاب اللباس, باب التصاوير: 10/ 380, رقم: 5949, وباب من كره القعود على الصور: 10/ 389, رقم: 5957, ومسلم في «صحيحه» كتاب اللباس والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان: 3/ 1665, رقم: 2106, من حديث أبي طلحة رضي الله عنه.