كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ سِتٍّ؛ دُبُرَ الصَّلاَةِ، وَإِذَا اسْتَقَلَّتْ بِالرَّجُلِ رَاحِلَتُهُ، وَإِذَا صَعِدَ شَرَفًا، وَإِذَا هَبَطَ وَادِيًا، وَإِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
25 -قال الإمام مالك في الموطأ: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. انتهى
* ويقطع التلبية إذا استلم الحجر [روي مرفوعًا وعن ابن عباس وجماعة من التابعين , وقال بعضهم إذا دخل الحرم أو إذا رأى عروش مكة] .
* ويكره له أن يشد على وسطه شيء ولا يحرم , وقد أفتى بهذا جماعة من التابعين , ورخص بعضهم فيما إذا كان يحرز فيه نفقته. والله أعلم
* والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية ولا تجهر بها: هذا هو المروي عن ابن عباس وابن عمر , وإبراهيم وعطاء وغيرهم [المصنف لابن أبي شيبة باب - فِي الْمَرْأَةُ تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ]
* الطواف بالبيت وما جاء فيه
يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي به حتى يقطع سبعة أشواط
* قال الإمام البخاري في صحيحه:
بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا
* [1603] حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
[رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ] .
(يخب يعني يرمل وهو مشي قريب الهرولة)
* ولا يزاحم على استلام الحجر ويكتفي بالنظر إليه والتكبير حال الزحام ويكتفي بالتكبير والإشارة إليه