فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 1305

صلاة الرجل منفردا

أتجزىء عنه فإن قال نعم قلت وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة جماعة فإن قال نعم قيل فهل يعدو المنفرد خلف الصف أن يكون كالإمام المنفرد أمامه أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردا فإن قيل فهكذا سنة موقف الإمام والمنفرد

قيل فسنة موقفهما تدل على أنه ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة

فإن قال بالحديث فيه قيل فالحديث ما ذكرنا

فإن قيل فاذكر الحديث

قيل أخبرنا مالك ثم ذكر حديث أنس في صلاة المرأة وحدها خلف الصف

وليس في شيء من هذا ما يعارض حديث وابصة وعلي بن شيبان

أما حديث أبي بكرة فإنما فيه أنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف والاعتبار إنما هو بإدراك الركوع مع الإمام في الصف وليس في حديثه أنه لم يجامعه في الركوع في الصف

فلا حجة فيه مرجوحة

وأما موقف الإمام والمرأة فالسنة تقدم هذا وتأخر المرأة والسنة للمأموم الوقوف في الصف إما استحبابا وإما وجوبا

فكيف يقاس أحدهما على الآخر ولو خالفت المرأة موقفها بطلت صلاتها في أحد القولين وكره لها ذلك من غير بطلان في القول الآخر

ولو وقف الرجال فذا كما تقف المرأة بطلت صلاته في قول وكرهت في آخر

فأين أحدهما من الآخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت