فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 1305

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال ابن حبان وغيره التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة

فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه

واحتج أبو حاتم يعني ابن حبان على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد قال أبو حاتم بن حبان في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة

وفيه دليل واضح على أن

التغليظ الذي روى في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها

قال أبو حاتم بن حبان ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه و سلم سترة ثم ساق من حديث المطلب قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت