فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 1305

عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر المرأة إلا أن تكون حائضا أو جنبا

واختلف الفقهاء أيضا في ذلك على قولين

أحدهما المنع من الوضوء بالماء الذي تخلو به قال أحمد وقد كرهه غير واحد من الصحابة وهذا هو المشهور من الروايتين عن أحمد وهو قول الحسن

والقول الثاني يجوز الوضوء به

وهو قول أكثر أهل العلم واحتجوا بما رواه مسلم صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل بفضل ميمونة وفي السنن الأربع عن ابن عباس أيضا أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه و سلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ من فضلها

فقالت إني اغتسلت منه

فقال إن الماء لا ينجسه شيء وفي رواية لا يجنب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت