فهرس الكتاب
46 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيع، ثنا فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ الْعَطَّارُ، ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ [1] : «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يُصْلِحَ الأُخْرَى» .
قَالَ الْبَزَّارُ: كَذَا رَأَيْتُهُ فِي أَصْلِ ابْنِ بَزِيع، وَكَتَبْتُهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ إِلا فَضَالَةَ.
(1) هكذا في المخطوط، ووضع على (قال) الثانية علامة التضبيب.