فهرس الكتاب
بابٌ في شيءٍ منْ مَكْرُوهَاتِ الصلاةِ
الْحَدِيثُ الخمسونَ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا: عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فابْدَؤُوا بالْعَشَاءِ ) ). وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا نحوَهُ.
الْحَدِيثُ الحادي والخمسون
ولِمسلمٍ عنهَا رَضِيَ اللَّهُ عنهَا قالَتْ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ ) ).
فِيهِمَا مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ الطعامَ أو الشرابَ إذا حَضَرَا في وقتِ الصلاةِ، قُدِّمَا عليها ما لم يَضِقْ وَقْتُهَا.
الثَّانِيَةُ: يُؤْخَذُ منْ هذا المَعْنَى أنَّ الخشوعَ مطلوبٌ في الصلاةِ.