الصفحة 28 من 244

بابٌ في شيءٍ منْ مَكْرُوهَاتِ الصلاةِ

الْحَدِيثُ الخمسونَ

عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا: عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فابْدَؤُوا بالْعَشَاءِ ) ). وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا نحوَهُ.

الْحَدِيثُ الحادي والخمسون

ولِمسلمٍ عنهَا رَضِيَ اللَّهُ عنهَا قالَتْ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ ) ).

فِيهِمَا مَسَائِلُ:

الأُولَى: أنَّ الطعامَ أو الشرابَ إذا حَضَرَا في وقتِ الصلاةِ، قُدِّمَا عليها ما لم يَضِقْ وَقْتُهَا.

الثَّانِيَةُ: يُؤْخَذُ منْ هذا المَعْنَى أنَّ الخشوعَ مطلوبٌ في الصلاةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت