فهرس الكتاب
بابُ حضورِ النساءِ المَسْجِدَ
الْحَدِيثُ الثامنُ والخمسونَ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إلى المَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا )) قالَ: فقالَ بِلَالُ بنُ عبدِ اللَّهِ: واللَّهِ لنَمْنَعُهُنَّ. قالَ: فأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وقالَ: أُخْبِرُكَ عنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ!.
وفي لفظٍ لِمسلمٍ: (( لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: اسْتِحْبَابُ الإذنِ للمرأةِ في إتيانِ المسجدِ ما لم يَكُنْ زِينَةً وَفِتْنَةً.
الثَّانِيَةُ: الإنكارُ على مَن اعْتَرَضَ على سُنَّةِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الْحَدِيثُ التاسعُ والخمسونَ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ )) .
وفي لفظٍ: (( فأَمَّا المْغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ: ففِي بَيْتِهِ ) ).
وفي لفظٍ: أنَّ ابنَ عمرَ قالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يُصَلِّي سَجْدَتْينِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: اسْتِحْبَابُ هذهِ الرواتبِ، وتأكيدُ المُوَاظَبَةِ عليها.
الثَّانِيَةُ: اسْتِحْبَابُ كونِ راتبةِ المغربِ والعشاءِ والفجرِ والجمعةِ في البيتِ، والتخفيفِ في رَكْعَتَي الفَجْرِ.