فهرس الكتاب
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: اسْتِحْبَابُ الصلاةِ في النَّعْلَيْنِ لكنْ بعدَ تَنْظِيفِهِمَا.
الثَّانِيَةُ: أنَّ غلبةَ الظنِّ في نَجَاسَتِهِمَا لا يُخْرِجُهُمَا عنْ أصلِ الطهارةِ فيهما.
الْحَدِيثُ الحادي والتسعونَ
عنْ أبِي قتادةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، (( أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ).
ولأبي العاصِ بنِ الرَّبيعِ بنِ عبدِ شمسٍ، (( فَإِذا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: جَوَازُ مثلِ هذهِ الحركةِ في صلاةِ الفريضةِ والنافلةِ والإمامِ والمأمومِ والمُنْفَرِدِ، ولوْ بلا ضرورةٍ إليها.
الثَّانِيَةُ: جَوَازُ ملامسةِ وحَمْلِ مَنْ تَظُنُّ نَجَاسَتَهُ اسْتِصْحَابًا لأصلِ الطهارةِ.