فهرس الكتاب
بكتاب الله. أما الوليدة والغنم , فرد عليك , وعلى ابنك هذا جلد مائة وتغريب عام , وعلى امرأة بالرجم ))
وهذا الحديث مخالف لكتاب الله. لأنه قد قال: (( لأقضين بينكم بكتاب الله ) )حسبما سأله السائل. ثم قضى بالرجم والتغريب , وليس لهما ذكر في كتاب الله.
المثال الحادي والثلاثون:
قوله تعالى في حق الإماء: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] لا يعقل مع ما جاء في الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم , ورجمت الأئمة من بعده , يقتضي ان الرجم يتنصف. وهذا غير معقول. فيكون نصفه على الإماء؟ والذي يقبل التنصيف هو الجلد من مائة الى خمسين. فيكون هو الحد , لا الرجم.
المثال الثاني والثلاثون:
حديث: (( لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ) )وحديث: (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) )الحديثان يعارضان قوله تعالى في المحرمات من النساء. فإنه لم يحرم من الرضاع إلا الأم والأخت. وقول الله تعالى في الجمع بين النساء. فإنه لم يحرم إلا الجمع بين الأختين.
المثال الثالث والثلاثون:
قوله عليه الصلاة والسلام: (( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) )مخالف لقوله: (( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت , ومن اغتسل فالغسل أفضل ) ).