الصفحة 53 من 155

الحسن بن علي - ع - أنه صلى على أبيه أمير المؤمنين فكبر خمسا وأن محمد بن الحنفية صلى على ابن عباس فكبر خمسا ، ثم قال القاضي زيد - على أنه رأي أهل البيت - ع - أي التكبير خمسا - لا أحفظ عن أحد خلافا: فيه - ، ، قلت وقد قدمنا أن المنصور بالله - ع - عد من الخصال التي أجمعوا عليها التكبير على الجنائز خمسا ، وبالله التوفيق:: = الميت الكافر الفاجر = فأما الميت الكافر الفاجر فلا يصلى عليه ، وفي مجموع زيد بن علي - ع - وقال زيد بن علي - ع - لا تصل على المرجئة ولا القدرية ، ولا على من نصب لآل محمد حربا ، إلا أن لا تجد بدا من ذلك . وفي مجموع زيد بن علي عن آبائه عن علي - ع - قال لا يصلى على الأغلف لأنه ضيع من السنة أعظمها إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه . . قلت المراد بالأغلف - الذي ليس مختونا - إذا كان قد بلغ وترك الختان فلا يصلى عليه إذا لم يكن له عذر شرعي ، . . . . . ‹ صفحه 25 › وروى الهادي - ع - في الأحكام عن أبيه عن جده من جملة كلامه - ومن أتى بكبيرة مما يوجب له النار لم يصل عليه لأنه ملعون إذا كان غير تائب يلعن كما ذكر عن الحسين ابن علي - ع - ودعائه على سعيد بن العاص حين مات ، وقد قال عز وجل في المتخلفين ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) ، انتهى . . وقال المؤيد بالله - ع - في شرح التجريد وأما الفاسق فالذي يدل على أنه لا يصلى عليه قوله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) الآية ، فنبه تعالى على أنه نهى عن الصلاة عليهم لأنهم كفروا ولأنهم ماتوا وهم فاسقون ، فكل من مات فاسقا فلا يجب أن يصلى عليه . . وقال المؤيد بالله - ع - ويدل على ذلك عندما روي عن عمران بن حصين إن امرأة من جهينة أتت النبي ( ص ) فقالت إني زنيت وهي حبلا فدفعها إلى وليها وقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ، فلما وضعت جاء بها فرجمها ثم صلى عليها فقال له عمر أتصلي عليها وقد زنت ، فقال له صلى الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت