فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 44

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جنسِ الأَرْضِ مِمَّا لا يَنْطَبِعُ وَلا يَتَرَمَّدُ، وَبِكُلِّ مَا اتَّصَلَ بِهَا؛ كالنَّبَاتِ، والرَّمْلِ، والجَصِّ، والنُّورَةِ، والزِّرْنِيخِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ بِمَا كَانَ مِنْ جنسِ الأَرْضِ، وَبِكُلِّ مَا اتَّصَلَ بِهَا؛ كالنَّباتِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: لا يَجُوزُ إِلاَّ بالتُّرَابِ خَاصَّةً.

29 -وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ضَرْبَتَانِ؛ للوَجْهِ ضَرْبَةٌ، وَلِلْيَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ضَرْبَةٌ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الصَّحِيحِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: قَدْرُهُ ضَرْبَةٌ للوجهِ، وَضَرْبَةٌ للكَفَّيْنِ.

مَا يُصَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

30 -وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ صَلَّى بِهِ مَا شَاءَ مِن الفرائضِ والنوافلِ فِي الوقتِ وَبَعْدَهُ مَا لَمْ يَرَ الْمَاءَ.

وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ: لا يَجُوزُ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ إِلاَّ فَرْضٌ وَاحِدٌ، وَيَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرْضٍ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: يُصَلِّي فِي الوقتِ مَا شَاءَ مِن الفرائضِ وَالنوافلِ لا بَعْدَهُ.

31 -وَإِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلا تُرَابًا طَاهِرًا وَحَضَرَتْهُ الصَّلاةُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُمْسِكُ عَن الصَّلاةِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ أَو التُّرَابَ الطَّاهِرَ، وَلا يَتَشَبَّهُ بالمُصَلِّينَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَيُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الإمامِ الشَّافِعِيِّ فِي (الجَدِيدِ) ، وَمَالِكٍ وأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ. وَالْقَوْلُ القديمُ للشَّافِعِيِّ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَلِمَالِكٍ: يُصَلِّي وَلا يُعِيدُ.

32 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ المُحْدِثَ إِذَا تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي صلاتِهِ أَنَّهُ يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ وَيَلْزَمُهُ الوُضُوءُ.

33 -وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي صَلاتِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: تَبْطُلُ صلاتُهُ وَتَيَمُّمُهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ومالكٌ وأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: يَمْضِي فِي صلاتِهِ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ.

34 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَأَى الْمَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِن الصَّلاةِ لا يُعِيدُ الصَّلاةَ وَإِنْ كَانَ الوَقْتُ بَاقِيًا.

35 -وَاخْتَلَفُوا فِي طَلَبِ الْمَاءِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بشَرْطٍ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ومالكٌ: هُوَ شَرْطٌ مُطْلَقًا. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كالمَذْهَبَيْنِ.

36 -وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ بَعْضُ بَدَنِهِ صَحِيحٌ والبَعْضُ جَرِيحٌ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الاعتبارُ بالأكثرِ، إِنْ كَانَ الأكثرُ هُوَ الصَّحِيحَ غَسَلَهُ وَسَقَطَ حُكْمُ الجَرِيحِ وَيُسْتَحَبُّ مَسْحُهُ، وَإِنْ كَانَ الأكثرُ هُوَ الجريحَ تَيَمَّمَ فَقَطْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَغْسِلُ الصَّحِيحَ، وَيَمْسَحُ عَلَى الجَرِيحِ وَلا يَتَيَمَّمُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: يَغْسِلُ الصَّحِيحَ وَيَتَيَمَّمُ للجَرِيحِ.

37 -وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت