فهرس الكتاب
188-حَدثنا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ البَصْرِيُّ, قَالَ: حَدثنا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ حَنَشٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الكَبَائِرِ.
قال أَبو عيسى: وَحَنَشٌ هَذَا؛ هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ, وَهُوَ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ, وَهُوَ ضَعِيفٌ عِندَ أَهْلِ الحَدِيثِ, ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ فِي السَّفَرِ أَوْ بِعَرَفَةَ.
وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لِلْمَرِيضِ.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي المَطَرِ.
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ.