ويضمن من الجنس قرز ولو في الفطرة قرز (5) وهذا الاستثناء انما هو في الارز دون التمر ولهذا فصلناه عن التمر (6) والعلس قرز (7) وكذا العلس ذكره الامير الحسين انه لا يجزى الا منسلا ومثله في ح لى ويخرج صاعا قرز (8) فان قلت فما وجه اعتباره بقشرة في الزكاة وفى الفطرة والكفارة منسلا وما وجه الفرق ولم لا يلزم مثل ذلك في التمر قلت وجه الفرق قوله صلى الله عليه وآله في الفطرة مما يأكل المزكون وقوله تعالى في الكفارة من أوسط ما تطمعون أهليكم ولا شك ان قشر الارز مما لا يأكله المزكون ويطعمون أهليهم ولما يقيد في الزكاة بمثل ذلك لم يعتبره وانما لم يلزم مثل ذلك في الفطرة والكفارة لانه لا يمكن تخليصه من فضلته الا بتكسيره وفى ذلك حرج ومن ثمة وقع الاجماع على اعتباره بفضلته اه غيث (9) ولا يجزى في الكفارة منه الا صاعا منسلا بخلاف البر فيجزى منه كفارة نصف صاع كما يأتي اه ح لى لفظا (10) وسواد الدرة منها وهو الجعدب لا سواد الشعير وهو السخرب فانه لا قيمة له وفى كب بالقيمة وهو الصحيح قرز (11) البرقوق؟ في عرفنا والخوخ