الصفحة 1002 من 4151

في الخوخ والمشمش الا زكاة واحدة لانهما يقومان بما فيها من النوى وما فيه فان بلغ نصابا با أخرج عشر الكل وان لم يبلغ فلا شئ (6) أي لبه (7) أي النبق (8) يقال هو سبب وليس بشرط لان الحصاد سبب بدليل انه لا يصح التعجيل قبله ولو كان شرطا لصح ولعله يجوز اه‍ مفتى وما انتفع به قبل ادراكه كالصعيف وقبل طيب العنب والرطب نحو ما يؤكل في أول طيبه فلا شئ فيه ذكره في حواشى الافادة والفقيه ح وهو ظاهر التذكرة اه‍ كب ولفظ الغيث (تنبيه) قال ص بالله والسيد ح ما أخذ من الزرع قبل حصاده وجبت فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم قال السيد ح

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت