فهرس الكتاب
[ بها أم لا وهل يصح قبول خبر الواحد في الرؤية ام لا وانما يكون سببا حيث قال (صح عندي(1 ) ) رؤية الهلال أو أن أول الشهر كذا وسواء كان ذلك المفتى حاكما أم غير حاكم فانهما سواء وان كان الحاكم أولى (2) فأما لو قال المفتى رأيت الهلال لم يجز العمل بقوله وحده * قال م بالله ولو قال رجل كبير من العلماء (3) قد صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله قال وهكذا ان قال الحاكم قد صح عندي رؤية الهلال وهو اولى من قول المفتى (4) واختلف المذاكرون في قول م بالله يجوز العمل على قوله (قيل س) هو على ظاهره واراد انه يعمل المستفتى بقوله (جوازا(5 ) ) لا وجوبا فانه لا يجب على المستفتى العمل بقول المفتى كما في غير رؤية الهلال وقيل ع ح اراد بالجواز الوجوب * قال مولانا عليه السلام والاولى ان يقال اراد بالجواز (6) الصحة لئلا يتناقض اللفظان (7) بمعنى انه يصح الاخذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب قال والاصح عندنا انه يجب العمل بقوله هنا * السبب الخامس قوله (ويكفي خبر عدلين(8) قيل أو عدلتين عن أيها) أي انه إذا اخبر عدلان أو عدلتان بحصول أي هذه ] موافق في المذهب وكذا في الهداية (1) وسواء قال صح له بالشهادة أو برؤيته له ذكره ابن أبي الفوارس اه كب لانه إذا رآه وحده فقوله صح عندي يجري مجري الحكم بعلم نفسه وهكذا عند أكثر العلماء اه ديباج سئل الامام عز الدين عليه السلام إذا اختلف الامام وحاكمه فقال الحاكم صح عندي رؤية الهلال وقال الامام ما صح لي من الذي يجب عليه الرجوع منهما إلى قول صاحبه فأجاب عليه السلام على أن المعتبر بقول من صح له أمر الهلال قرز ولو بالكتابة ذكره ض عبد الله الدواري اه ديباج إذا تكاملت شروطها ككتاب القاضي والقراءة عليهم وأمرهم بالشهادة قرز (2) لما له من الولاية (3) أراد كثير العلم وهو المجتهد (4) لما له من الولاية فان تعارضا عمل بقول المثبت من قاض ومفت اه غيث وزهور وقيل يعمل بقول الحاكم