فهرس الكتاب
[ الاسباب الاربعة نحو ان يخبرا برؤية الهلال أو انها قد تواترت لهما رؤية الهلال أو يخبرا بأنه قد مضى ثلاثون يوما من يوم رؤية هلال شعبان أو رمضان أو يخبرا ان حاكما أو مفتيا عرف مذهبه قال صح عندي رؤية الهلال أو ان اول الشهر كذا فانهما إذا اخبرا بأى هذه الوجوه وجب على السامع العمل بقولهما قوله قيل أو عدلتين هذا القول للض زيد وظاهر كلامه انه على اصل الهدوية وقيل ع بل هو للقاضي زيد وم بالله واما عند الهدوية فلا بد من رجل وامرأتين * قال مولانا عليه السلام وقد اشرنا إلى ما ذكره الفقيه ع من تضعيف كون ذلك للهدوية بقولنا قيل أو عدلتين قال وان كان الاقرب عندي صحة كلام (1) القاضي زيد (ولو) كان ذلك العدلان أو العدلتان اخبرا بالرؤية ونحوها (2) في حال كونهما (مفترقين(3 ) ) وجب العمل بقولهما ولا يضر الافتراق نحو ان يخبر أحدهما بالرؤية في موضع والآخر أخبر في موضع آخر (4) (وليتكتم(5) من انفرد بالرؤية (6) أي إذا رأى الهلال شخص ولم يره غيره فانه يصوم ويفطر ويكتم صومه وافطاره لئلا ] ويصح نقل رجلين عن رجلين كل واحد عن واحد لا كما في الارعاء اه بيان لفظ ويصح ولو بالكتابة اه تعليق الفقيه ع قرز عرف مذهبهما في الرؤية ونحوها اه ح لي لفظا كعدالة امام الصلاة اه ح لي أو عدل وعدلة (1) وسيأتي للهدوية نظيره في الشهادات في قوله تعريف عدلين أو عدلتين اه يقال خاص هناك فلا يقاس عليه (2) التواتر (3) مع اتحاد السبب لا لو أخبرا عن سببين مختلفين كرؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال أو رؤية الهلال وقول الحاكم أو أخبر أحدهما عن حاكم والآخر عن حاكم آخر فلا يلتئم خبرهما هذا تقرير الوالد أيده الله عن مشايخه للمذهب والنجري؟ روى عن الامام المهدي عليه السلام ان افتراق السبب لا يضر قرز واختاره في الاثمار وحول العبارة إلى قوله ولو غير متفقين اه ح لى لفظا أبدان أو اقوال لان السبب واحد (4) وكذا لو أخبر أحدهما بالرؤية