الصفحة 1013 من 4151

[ يتظاهر بمخالفة (1) الناس فأما الرؤية فلا يكتمها بل يحدث (2) بها وجوبا لجواز أن يشهد بذلك معه غيره (ويستحب صوم يوم الشك(3 ) ) عندنا وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلته لاجل الغيم فان كانت السماء مصحية ولم ير الهلال فانه يتيقن أنه من شعبان فلا يكون اليوم يوم شك * قال عليه السلام وهكذا لو منع مانع مع الصحو من التماس رؤية الهلال (4) كان يوم شك في حق الممنوع ما لم يخبره مخبر (5) انه قد التمس رؤيته فلم يره والله أعلم وقال ش يكره صوم يوم الشك (6) الا ان يصوم الشهر كله أو يوافق صوما كان يصومه والكراهة للحظر ذكره في مهذب ش * نعم ويستحب صوم يوم الشك (بالشرط(7 ) ) فينبغي لمن أراد صوم يوم الشك أن ينوى في صومه انه فرض (8) ان كان اليوم من شهر رمضان والا فهو تطوع قيل س والنية المشروطة هنا فيها قول واحد للم بالله انها تصح فان نوى على القطع (9) اثم ] (1) فيتهم لان دفع التهمة واجب والدخول فيها محظور اه‍ بستان (2) بان يقول ان رجلا رأي الهلال لا انه يقول رأيته لانه ينافي كتم الافطار اه‍ من شرح الينبعى ومثله في الوابل قرز (3) وهاهنا؟ فرع وهو ان يقال إذا قلنا بترجيح صومه الآن فقد صار ذلك عادة للباطنية قلنا قد روى عن الامام علي بن محمد والفقية ع ما ذكرنا والمسألة محل نظر لان ترك ما يثبت شرعا للمخالفة المبتدعين لا يصح اه‍ وأيضا فقد صار ترك صومه شعارا للنواصب اه‍ مفتي لفعله صلى الله عليه وآله ولقول علي عليه السلام لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان وروت أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الشك ذكره في شرح البحر قال في ح البحر لنا اجماع العترة على استحباب صومه في الغيم مطلقااه‍ من شرح الهداية وعند ابن حنبل يجب باجماع العترة (4) كأن يكون في أوهاط الارض أو محبوسا في سجن (5) عدل أو عدلة قرز (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت