فهرس الكتاب
[ إذ لا رمضان في الشرع الا واجب وقال المزني لابد مع ذلك من نية الفرض (1) نعم وقال ص بالله والمهدى (2) والمطهر بن يحيى وك (3) انه إذا نوى صوم رمضان كله (4) في الليلة الاولى اغنته هذه النية عن التجديد (5) (و) النية (وقتها من الغروب) أي من غروب شمس اليوم الاول فلو نوى قبل غروب شمس اليوم الاول لم تجزة لليوم الثاني فالنية تجزي من الغروب (إلى) ان يبقى (بقية من النهار) الذي يريد صومه فمهما نوى قبل غروب شمس اليوم الذي يصومه صحت نيته (الا في) صوم (القضاء و) صوم (النذر المطلق(6 ) ) نحو ان ينذر صوم يوم من الايام أو شهر من الشهور أو جمعة من الجمع (و) صوم (الكفارات) اي كفارات اليمين والظهار ونحوهما (7 ) ) (فتبيت(8 ) ) النية لهذه الصيامات الثلاثة وجوبا اجماعا واما نية صوم رمضان والنذر المعين والنفل فالمذهب ما اختاره عليه السلام في الكتاب من انها تجزي من الغروب إلى بقية من النهار وهو قول الهادي عليه السلام * وقال الناصر وك (9) وهو المشهور من قول م بالله ان الصوم لا يجزي الا بتبييت النية (10) ] وقيل؟ ان الوقت إذا كان لا يتسع الا لتلك العبادة وحدها لم يحتج إلى تعيينها كما ذكره أصحابنا في الصلاة إذا تمحض الوقت لها كالظهر ونحوها فقالوا لا يحتاج إلى نية الاداء لكونه لا يصلح الا لها ولا يصح فعل غيرها فيه والا صح انه لابد من نية الظهر ونحوه في الصلاة ولابد من نية رمضان اه حثيث وظاهر كلامهم فيما تقدم انه يجزي عن الاداء لان ذلك الوقت لا يصلح الا للاداء (1) قلنا نية رمضان تضمنتها اه بحر (2) احمد بن الحسين (3) في احد قوله (4) هذا الخلاف يفيد الجاهل الصرف الذي لا مذهب له (5) قالوا لانها عبادة واحدة فكفت نية واحدة كصلاة وان تعددت الركعات قلنا لم يتخلل في الصلاة ما ليس بصلاة بخلاف الصوم فانه يتخلل ما ليس بصوم اه غيث (6) ووجهه انه حق في الذمة فلا يصح الا بحصول النية عند اول جزء منه اه أنوار ولقوله صلى