فهرس الكتاب
[ وقال ح وهو مروي عن م بالله ان النية تجزى قبل الزوال لابعده (1) (ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب(2 ) ) أي انما يجب الامساك عن المفطرات في رمضان ونحوه من طلوع الفجر الى غروب الشمس فمتى غربت جاز الافطار لكن يعرف غروبها عندنا بظهور الكوكب على ما تقدم من الخلاف في أوقات الصلاة (ويسقط) وجوب (الاداء عمن التبس شهره) أي إذا كان شخص في سجن أو نحوه (3) والتبس عليه شهر رمضان متى هو لعدم ذكره للشهور الماضية ولعدم من يخبره بذلك (4) فانه يسقط عنه وجوب صوم شهر رمضان اداء ويلزمه (5) القضاء ولا يعمل أسير الكفار (6) بخبرهم بخلاف اسير البغاة فله ان يعمل (7) بخبرهم (أو) علم شهر رمضان لكن التبس (ليله بنهاره(8 ) ) لكونه اعمى أوفى مكان مظلم فلم يتميز له الليل من النهار ولم يجد من يخبره فانه يسقط عنه الاداء ايضا (9) ويلزمه القضاء (فان ميز(10 ) ) الشهور فغلب في ] وفي حديث آخر لمن لم يجمع الصيام من الليل اه غيث فان قلت ان عموم هذين الخبرين يوجب التبييت في المعين كغير المعين فما وجه الفرق قلت وجه الفرق حديث يوم عاشوراء فهو كالمخصص لهذا العموم لكن إذا كان خبر يوم عاشوراء متقدما على هذا الخبر العام فقياس كلام أهل المذهب في أصول الفقه يبنى الخاص على العام حيث تأخر العام خلاف الشافعي فينظر تصحيح احتجاج أهل المذهب قلت وتصحيحه انه صلى الله عليه وآله لم يبيت في عاشوراء وقت وجوبه فقسنا عليه رمضان لاشتراكهما في كون كل واحد منهما له وقت معين اه مفتي والعموم يصح تخصيصه بالقياس ونسخ الوجوب لا يستلزم جواز عدم التبييت فيستلزم ان الواجب المعين لا يجب التبييت فيه وأما النفل فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يطوف على بيوته وقت الغداء فان وجد طعاما أكل والا نوى الصيام وفي هذا تخصيص لذلك العموم اه غيث بلفظه (1) في النفل والنذر المعين (2) قال في شرح القاضي زيد ولا خلاف الآن وقال أبو موسى الاشعري والاعمش وأبو