فهرس الكتاب
[ (ندب) له (التبيت) للنية بحيث انه ينوى قبل الفجر في غالب ظنه لانه لا يأمن أن يكون ذلك اليوم من غير رمضان فيكون قضاء (و) يندب له أيضا (الشرط(1 ) ) في النية فينوي انه ان كان من رمضان فاداءو الا فقضاء ان كان قد مضى رمضان والا فتطوع ان لم يكن قد مضى هذا حيث التبس شهره واما حيث التبس ليله بنهاره وحصل له ظن بالتمييز فانه ينوى الصيام ان كان مصادفا للنهارو الا فلا فيقول إذا نطق بالنية نويت الصيام ان كان نهارا (و) إذا صام بالتحرى فهو (انما يعتد) بعد انكشاف اللبس (2) (بما انكشف) انه (3) (منه) أي من رمضان فإذا انكشف ان ذلك اليوم الذى صامه من رمضان اعتد به ولم يلزمه القضاء (أو) انكشف ان اليوم الذى صامه بالتحرى وقع (4) (بعده) أي بعد شهر رمضان فانه يعتد به ويكون قضاء إذا كان (مما) يجوز (له صومه) فاما لو انكشف انه وقع بعد رمضان لكنه وافق الايام التى لا يجوز صومها كالعيدين وأيام التشريق (5) فانه لا يعتد به بل يلزمه القضاء (أو) إذا (التبس) عليه الحال هل وافق رمضان (6) أم بعده أم قبله فانه يعتد به ولاحكم للبس (7) بعد ان تحرى وعمل بغالب الظن (8) (وا) ن (لافلا(9 ) ) أي وان خالف ] مع التباس شهره أما إذا التبس ليله بنهاره فالتبييت غير معقول فيه (1) وانما لم يجب الشرط هنا كما في يوم الشك لان الظن هنا قائم مقام العلم في وجوب الصوم والشرط لا يجب مع العلم ذكر معنى ذلك في الغيث وقيل يجب الشرط ذكره الامام شرف الدين لان القطع في موضع الشك لا يجوز؟ واستضعف ما ذكره ولفظ حاشية وانما لم يجب الشرط والتبييت قال عليه السلام لان حكم غالب الظن كاليقين في وجوب الصوم لكن الشرط والتبييت احوط لان الاصل عدم المضى (2) الصواب حذف قوله بعد انكشاف اللبس لئلا يناقض عليه قوله أو التبس اه غيث (3) بعلم أو ظن (4) مع تبييت النية اه غيث وشرطها بالاداء والقضاء اه زهور ومثله في الغيث وعن سيدنا محمد العنسي انه لا