فهرس الكتاب
[ صومه هذه الصور الثلاث (1) وهى موافقته لرمضان أو بعده مما له صومه أو التبس (2) لم يعتد به وذلك في صورتين * أحداهما * أن ينكشف (3) انه وقع قبل رمضان (4) فانه لا يجزيه (5) * والثانية ان ينكشف انه بعده لكن صادف اليوم الذي لا يجوز صيامه (6) فانه لا يعتد به أيضا (7) (ويجب) على الصائم (التحرى(8 ) ) إذا شك (9) (في الغروب) أي لا يفطر وهو شاك في غروب الشمس بل يؤخر الافطار حتى يتيقن (10) غروبها فإذا أفطر وهو شاك في الغروب ولم يتبين له ان افطاره كان بعد غروبها فسد صومه لانه على يقين من النهار * تنبيه الاولى (11) للصائم تقديم الافطار على الصلاة إذا خشي ان يشغله الجوع (12) فان لم يخش فمفهوم كلام القاسم عليه السلام ان تقديم الصلاة أولى * وقال أحمد بن يحيى مخير * قال مولانا عليه السلام وإذا امكن تعجيل الافطار بشئ يسير (13) لا يشغل عن أول الوقت فذلك مستحب لورود الآثار في تعجيل الافطار كقوله صلى الله عليه وآله أحب ] الوقوف بعرفة انه إذا وقف قبل يوم الوقوف أجزأه وفى الصوم إذا تبين التقديم لم يجزه الفرق بينهما انه يمكن ان يأتي به في الصوم على التحقيق وأما الوقوف فلا يمكنه أن يأتي به على اليقين لانه يجوز له في السنة الثانية مثل ما حصل في السنة الاولى اه تعليقه قرز (1) ويعلم ذلك لا بالظن فلا يدخل فيه باجتهاد فلا ينقض بمثله اه شرح فتح معنى قرز (2) أي خالف اللبس بل تبين (3) بعلم أو خبر عدل (4) أو ليلا (5) وذلك اجماع اه غيث كالصلاة قبل دخول الوقت اه تكميل (6) أو لم يبيت (7) أو لم يشرط اه زهور (8) ويعمل بخبر العدل في دخول الوقت وخروجه كسائر الواجبات اه معيار وقرره سيدنا حسين المجاهد (9) أو ظن عند الهدوية في الصحو اه مفتى (10) اليقين في الصحو والظن في الغيم قرز (11) ندبا بل يجب إذا خشى ان لا يمكنه أو يفوت عليه بعض اركانها قرز وندب تأخير السحور لانه كان بين سحوره وصلاته صلى الله عليه وآله قدر