فهرس الكتاب
[ عباد الله إليه أسرعهم فطرا أو كما قال (1) (وندب) التحرى (في الفجر) أي إذا شك في طلوع الفجر ندب له ان يترك المفطرات ولو لم يتيقن طلوع الفجر عملا بالاحتياط فلو تسحر وهو شاك في طلوعه (2) ولم يتبين له انه تسحر بعد الطلوع كان صومه صحيحا لانه على يقين من الليل (3) (و) ندب للصائم أيضا (توقى مظان الافطار) ويكره خلاف ذلك فيكره للصائم مضاجعة اهله (4) في النهار ومقدمات الجماع سيما للشباب ولا كراهة لمن لا تتحرك شهوته (5) * قال عليه السلام وقد دخل في قولنا وتوقى مظان الافطار * مسائل ذكرها اهل المذهب؟ * منها انه ينبغى (6) للصائم ان يتحفظ في نهاره (7) لئلا يسهو فيصيب ما يمنع الصوم من اصابته * ومنها انه ينبغى له ان يتحرز عند تمضمضه (8) واستنشاقه من دخول الماء إلى حلقه ووصوله إلى خياشيمه فان نزل إلى جوفه من فيه أو خياشيمه فسد صومه وعليه القضاء ويعفى عما بقى بعد الاستقصاء وعن أبي مضر أن الاستقصاء بان يبصق ثلاث مرات عند م بالله كغسل النجاسة قيل له ويلزم على قول ط أنه يعتبر بغالب الظن * قال مولانا عليه السلام وفى هذا كله نظر (9) ومنها أنه ينبغى له أن يتحرز من دخول الغبار والذباب فمه لانه ربما اجتمع فصار بحيث يمكنه اخراجه (10) من فيه فيصل مع ذلك إلى جوفه ] البحر (1) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وعنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير مهما عجلوا الفطر رواه سهل بن سعد الساعدي اه شفاء (2) أو ظان في الصحو قرز (3) ولعل حكم الصوم حكم الصلاة في انه يعمل بخبر العدل في الصحة مطلقا وفي الفساد مع الشك اه ح لى ما لم يخبره عدل بطلوع الفجر (4) قال الامام المهدى احمد بن الحسين بل يجب عليه الاحتراز من مثل هذا لان من رعى حول الحما يوشك ان يقع فيه وندب ان يدهن ويتجمر ذكره في البحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمرة لان الدهن يرطب