فهرس الكتاب
[ فيفسد صومه فان دخلا بغير اختياره لم يفسد صومه (1) * ومنها أنه إذا استاك نهارا توقى أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف (2) ريقه لان ذلك يؤدى إلى فساد صومه * ومنها انه يكره مضغ العلك (3) وهو الكندر والكندر هو اللبان الشجرى (4) (والشاك(5) يحكم بالاصل) أي من شك في فساد صومه بعد صحة انعقاده حكم بالاصل وهو الصحة فلو شك هل تناول شيئا من المفطرات لم يفسد صومه لان الاصل الصحة وهكذا لو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر (6) ؟ حكم بالاصل وهو بقاء الليل فيصح صومه (7) وهكذا لو أفطر وهو شاك في غروب الشمس حكم بالاصل وهو بقاء النهار فيفسد صومه (ويكره(8 ) ) للصايم (الحجامة(9 ) ) ] من هذا ان الغبار اليسير الذى لا يمكن اخراجه بيده أو بذله لم يفطر كما هو في الديباج ينظر فيه لان الظاهر إذا لم يمكنه الاخراج لم يفسد ولو وصل الجوف فينظر لا وجه للتنظير بل لابد أن يصل الجوف الذى يمكن اخراجه (1) ولا اختار سببه كما يأتي قرز (2) بكسر الخاء والمعنى من غير ريقه واما بضم الخاء فلا يصح هاهنا لان خلوف على وزن سجود اسم لتغير رائحة الفم اه غيث بضم الخاء المعجمة لقوله صلى الله عليه وآله لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وفي رواية لمسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك يوم القيامة اه حياة الحيوان بمعنى غير اه زهور (3) وهو لكل ما يعلك في الفم من الكندر والمصطكى والمومة وهو الشمع ما لم يتغير ريقه فان تغير ريقه بما مضغه وازدرده فسد صومه بفتح العين وسكون اللام (4) ويكره له مضغ ما له طعم ذكره م بالله وص بالله اه بيان معنى وقواه في البحر الا لحاجة كمضغ المرأة لطفلها (5) والظان حيث فرضه اليقين والا عمل به قرز اما لو شك في يومه هل هو صامه أم لم يصمه حكم بالاصل وهو عدم الصوم ولايقال الضيام؟ هو الامساك عن المفطرات والاصل عدم الاكل ونحوه لانا نقول ان مجرد الامساك لا يكفي في صحة