فهرس الكتاب
[ إذا خشى الضعف (1) لاجلها ولا يفسد صومه (2) إذا حجم بالنهار عندنا (3) وهو قول الاكثر من الامة (و) يكره صوم (4) (الوصل) وهو أن يصوم يوما ثم لا يفطر بشئ من المفطرات حتى يأتي اليوم الثاني ويصومه فان ذلك إذا فعل من غير نية الوصل مع التمكن من الافطار بين اليومين كان مكروها لما يؤدى إليه من الضعف (ويحرم) صوم الوصل إذا فعل ذلك (بنيته(5 ) ) أي إذا أمسك عن المفطرات بنية صوم الوصل كان ذلك الصوم محظورا * قال عليه السلام وفى أجزائه تردد يجزيه (6) إذ قد فعل الصوم (7) في وقته ولا يجزيه لاختلال نيته لكونها محظورة فيلزمه القضاء (فصل) في بيان ما يفسد (8) الصوم وما يلزم ] (1) يعنى حيث شك في ضعفه فان علم الضعف في اليوم الثاني أو ظن حرمت عليه الحجامة اه لمعه ومعناه في ح لى قرز (2) لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم ورخص للصائم فيها اه بستان (3) خلاف احمد بن حنبل واسحق بن راهويه والاوزاعي اه غيث فانه يفسد عندهم (4) لقول النبي صلى الله عليه وآله تسحروا فان السحور بركة وروى ابن عباس عنه صلى عليه وآله وسلم انه قال استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل وبأكل السحور على صيام النهار (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصال في صيام اه نجرى فقيل يارسول الله انك تواصل فقال لست كاحدكم اني ابيت فيطعمني ربى ويسقيني اه تحربر (5) قال في الاعتصام ما لفظه ومن لا يجد العشاء ولا السحور يفطر وعليه القضاء ولا فدية عليه اما اباحة الفطر فلما سبق ذكره من النهي عن الوصال وأما انه لا فدية عليه فلانه مع النهي عن الوصال ممنوع عن الصيام شرعا فهو في حكم من تعذر عليه الصيام والله أعلم اه من ضياء ذوي الابصار ولفظ حاشية ونقل من خط القاضي احمد سعد الدين بعد أن سمع منه أملا ما لفظه لكنه في اللمعة للسيد صلاح ابن الجلال ما لفظه فائده الصيام في الحطمة غير واجب إذا لم يجد المكلف طعاما لقوله صلى الله عليه وآله