فهرس الكتاب
[ من فسد صومه أما ما يفسد الصوم فقد دخل تحت قوله (ويفسده) امور ثلاثة الاول (1) (الوطئ) (2) وهو التقاء الختانين مع توارى الحشفة (3) كما تقدم وعلى الجملة فما أوجب الغسل افسد الصوم (4) وهكذا يعتبر في الخنثى (5) والثانى قوله (والامناء(6) وهو انزال المني (لشهوة) ولو لم يكن بجماع إذا وقع ذلك (في يقظة(7) لا لو أمنى من غير شهوة أو لاجل احتلام أو جومعت وهى نائمة (8) ولا خلاف في أن الامناء مفسد إذا كان بسبب مباشرة أو مماسة كتقببل ولمس وأما إذا وقع لاجل النظر لشهوة أو لاجل فكر فاختلف فيه أما النظر فالمذهب وهو قول ك انه يفسد ايضا وقال ح وش أنه لا يفسد واما الافكار فقال ض جعفر وأحد احتمالي السيدين وحكاه أبو جعفر عن الهادى والقاسم والناصر أنه يفسد أيضا وأحد احتمالي السيدين أنه لا يفسد قوله (غالبا) احتراز ممن جومعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة (9) للمدافعة (10) وممن جومعت وهى مجنونة جنونا عارضا (11) ولم يكن منها فعل فانه لا يفسد صومهما (و) الثالث مما يفسد الصوم هو (ما وصل الجوف(12 ) ) سواء كان مما يؤكل أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وانما يفسد الصوم بشروط (الاول) ان يكون (مما يمكن) ] تعارضا فيأتي مثله هنا والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (1) والردة حيث كان مسلما والحيض والنفاس اه شفاء علة الصادي (2) فيمن يصلح وقيل لافرق قرز (3) وقدرها من المقطوع اه قرز (4) ينقض بالمكره حيث لم يبق له فعل فهو يجب عليه الغسل ولا يفسد الصوم قرز (5) حيث أتاها ذكر غير خنثى واتت انثى غير خنثى أو يأتيها في دبرها ذكر غير خنثى اه غيث (6) (مسألة) ولو رأى الخنثى دما من آلة النساء واستمر أقل مدة الحيض وأمنا من آلة الرجل عن مباشرة حكم بافطاره وذلك ظاهر قلت ولا كفارة عليه للاحتمال اه بحر اي احتمال انه انثى والدم حيض فلا كفارة لذلك الوطئ اه ح بحر حيث كان في يوم واحد لا في يومين ان قيل هو