فهرس الكتاب
[ الصائم (الاحتراز منه) فان كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم يفسد (1) وهكذا الغبار إذا كان يسيرا بحيث لا يمكن (2) الاحتراز منه ولو تعمد دخولهما * الشرط الثاني أن يكون (جاريا في الحلق(3 ) ) فلو وصل الجوف من دون أن يجري في الحلق لم يفسد عندنا وذلك كالحقنة (4) والطعنة والرمية ودوى الجائفة بما يصل إلى الجوف وقال ح وش بل يفسده الحقنة وعند ش ان طعن نفسه (5) أو طعن باختياره فسد صومه (الشرط الثالث) أن يكون جاريا في الحلق (من خارجه(6 ) ) فلو جرى في الحلق ولم يجر من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين (7) أو الخيشوم (8) كالنخامة إذا نزلت من مخرج الخاء فانه لا يفسد وكالقئ لو رجع من ] التذكرة مستقر طعامه وشرابه قرز (1) ولو كثر اه بيان قرز (2) والذى يمكن الاحتراز منه ما اجتمع من الغبار في الفم وكان يمكنه اخراجه ببصق أو بيد * ا ه ديباج قرز فعلى هذا لو ازدرده بعد الامكان أفسد فتأمل قرز لا ماجتمع في الحلق فلا يفسد وان كثر ذكره الفقيه ف اه بيان قرز قال أصحابنا هذا إذا كان الغبار يسيرا بحيث لا يمكن الاحتراز منه فان قلت فهلا أفطر إذا تعمد ادخال اليسير وهو يمكنه الاحتراز منه قلت ان ذلك مقيس على الريق فانه لما كان الاحتراز منه شيئا فاعفى عنه في العمد والسهو فكذا اما أشبهه في مشقة الاحتراز اه غيث بلفظه (3) وذكر سيدنا انه لا يجوز للصائم شرب التتن لانه يتعصر منه قطران وكذا غيره مما يشرب على صفته لانه يمكن الاحتراز منه اه عامر وظاهر المذهب خلافه لانه لا يجتمع لرطوبة الحلق والفم ولا ينعقد منه ما ذكر ان سلم الا مع البقاء والاجتماع كما يقع من سائر الدخان (4) وهو ادخال الدوى من الدبر أو غيره (5) لانها فسق (6) هذا مطلق مقيد بما يأتي في السعوط قلت الظاهر والله أعلم أن المراد بما نزل الدماغ والعين والانف والاذن ما نزل من الفضلات الحادثة فيها إلى الحلق فلا يضر الا ان يخرج إلى محل التطهير ويرجع بفعله