فهرس الكتاب
[ المستثنيات هو (يسير الخلالة(1 ) ) وهو اللحم ونحوه الذى يبقى بين الاسنان بعد الاكل فانه لا يفسد الصوم إذا كان يسيرا بحيث يجرى (معه) أي مع الريق وسواء ابتلعه عمدا أو سهوا * قال عليه السلام وليس المقصود بقولنا ويسير الخلالة معه ان ينزل مصاحبا للريق (2) وانما المقصود انه يعفى عنه مهما بقى مع الريق أي في موضعه يعني من داخل الفم فاما لو بذل الخلالة اليسيره إلى يده (3) ثم ابتلعها عمدا (4) فسد صومه كالريق * قال فهذا هوا المقصود بقولنا معه * الثالث من المستثنيات قوله (أو) إذا نزل من الخيشوم إلى الجوف شئ (من سعوط الليل) (5) فانه لا يفسد الصوم فأما سعوط النهار (6) فانه يفسده (فيلزم) من أفطر بأى تلك الاسباب لغير عذر أربعة (7) أحكام اثنان يعمان الناسي والعامد واثنان يخصان العامد * الاول (الاتمام(8 ) ) للصوم رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطرا غير صائم (و) الثاني وجوب (القضاء(9 ) ) ويجزيه قضاء يوم مكان يوم عندنا (10) فهذان الحكمان يعمان ] الريق على طرف اللسان ثم ابتلعه فانه لا يفسد خلاف الاستاذ اه كواكب لفظا وزهور فان أخرج لسانه واسترسل الريق منها في الهوى وهو متصل وابتلعه فسد صومه إذ قد خرج عن موضعه اه عامر وقيل لا يفسد ذكره الامام عز الدين (1) المرتضى ويسير الخلال كالخلالة ونظره في الغيث لان دخوله بسببه قال النجري لان ذلك من خارج الفم وهو مما يمكن الاحتراز منه انتهى يقال الخلالة داخلة من خارج حلقه فيلزم ان لا فرق اه والمقرره انه يفسد والذى؟ لا يمكن بذله على انفراده اه زهور وفي الصعيترى مالا يجد له أثر زائد على اجراء الريق (2) بل لابد من ذلك وهو ظاهر الاز قرز (3) مع الريق قرز (4) لافرق قرز (5) بالسين مفتوحة والطاء الدوى الذى يصب في الانف وبالصاد والدال نقيض الهبوط اه بستان؟ وضابطه انه إذا استصعد في وقت يباح له لم يفسد ولو نزل في النهار وان كان في وقت لا يباح له أفسد ولو تخلل الليل