فهرس الكتاب
[ العامد والناسي * ثم ذكر عليه السلام الحكمين اللذين يختصان بالعامد فقال (ويفسق العامد(1 ) ) أي المتعمد للافطار ولو يوما واحدا (2) عندنا (فيندب له كفارة(3 ) ) أي وتندب (4) الكفارة لمن أفطر في رمضان بجماع أو أكل غيرهما عامدا لا ناسيا والمستحب ان يرتبها (كالظهار(5 ) ) أي كما ترتب كفارة الظهار فان أمكنه العتق قدمه على الصوم وان لم يمكنه قدم الصوم على الاطعام ليكون آخذا بالاجماع (6) وقال ش ان الكفارة تجب مرتبة (7) على المجامع عامدا في الفرج (8) دون الاكل (9) والمجامع في غير الفرج (10) (قيل س(11) و) إذا جامع الصائم في رمضان ثم تعقب الجماع مرض أو حيض أو سفر في ذلك اليوم فانه (يعتبر الانتهاء(12 ) ) فتسقط الكفارة عن المجامع في هذه الصور كلها لانه انكشف ان الافطار في ذلك اليوم جائز وان الجماع فيه جائز ذكر ذلك الفقيه س قيل ف وفي ذلك نظر * قال مولانا عليه السلام أما على القول بالاستحباب ففى سقوطها ضعف لانه يستحب الاحوط ] وقال ابن المسيب شهر وقال النخعي ثلاثة آلاف يوم وعن ربيعة اثنى عشر يوما ورواية عن علي عليه السلام وابن مسعود انه لا يجزيه صوم الدهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوما من رمضان لغيره رخصة لم يجزه صوم الدهر اه غيث رواه أبو هريرة (1) على القول بالتفسيق بالقياس على الزكاة فانه يفسق بالاخلال بها ويجب حربه اه غيث بلفظه (فائدة) ومن أفطر لغير عذر ثم تاب ثم افطر ثانيا في ذلك اليوم لم يقطع بفسقه على الثاني لان الحرمة قد ضعفت بالفطر الاول اه تكميل قال ض زيد ويفسق العامد في قضاء رمضان والنذر المعين الامام ى لا دليل على ذلك (2) خلاف الامام شرف الدين صاحب المتخول فقال لا يفسق الا بشهر وقبره في الفضل من بلاد الشرف في اليمن بالخاء المعجمة وهو مختصرا للمع للفقيه علي ابن سليمان الحجورى (3) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل في رمضان فقال اني أفطرت يوما في