الصفحة 1059 من 4151

[ في (آخر) شهر (شعبان(1) فمحتمل) اي يحتمل ان تلزمه الفدية أي فدية حول الحول لانه في حكم من قد حال عليه رمضان لانه لو عاش حال عليه لتعذر القضاء في رمضان ويحتمل ان لا فدية عليه لانه لم يحل عليه رمضان * قيل ى والاولى ان لافدية عليه * قال مولانا عليه السلام والاظهر عندي لزومها (2) لان العلة في وجوبها تأخير القضاء إلى آخر أيام امكانه قبل حول رمضان (3) وهذا قد وقع منه تأخيره على هذا الوجه ولا تأثير لعدم حول رمضان لانه لو بقى لزمته قطعا * قيل ف ولعل هذه الفدية كفدية دماء الحج لانها جبر للعبادة فيأتي فيها الخلاف هل تكون من رأس المال أم من الثلث (4) (فصل) (و) يجب على (من أفطر(5 ) ) في رمضان (لعذر مأيوس) من زواله إلى الموت (أو) فاته شئ من رمضان لغير عذر أو لعذر مرجو الزوال ولم يقضه حتى (ايس عن قضاء ما أفطره(6 ) ) وصاحب العذر المأيوس هو (كا) لشيخ (الهم(7 ) ) الذي ] (1) يعني قبل طلوع فجر رمضان اه‍ ح لى وقيل قبل غروب شمس آخر يوم شعبان وهو ظاهر الاز قرز؟ (2) وقد رجح في البحر عدم لزومها قال فيه والاقرب انها لا تجب الفدية إذ يحتمل ويحتمل والاصل براءة الذمة ولان الحول سبب ولا خطاب قبل حصول السبب اه‍ ع مفتى وسحولى واختاره الامام شرف الدين (3) قلت فيلزم على هذا انه لو مات بعد يوم أو يومين أن تجب الفدية بقدر ما مضى قال عليه السلام ويلزم على كلام الفقيه ي لو مات قبل آخر يوم من رمضان ان لا تلزم الفدية لانه لم يحل عليه رمضان وانما حال بعضه وحول بعضه ليس بحول لكله والفقيه ى يلتزمه تعم وعلى القول بوجوبها يلزم أن يوصى بفدية وكفارة فيخرج عن كل يوم نصف صاع كفارة للصوم ونصف صاع آخر فدية للتأخير ذكره في الغيث (4) بل من رأس المال وان لم يوص قرز (5) أو ترك النية قرز أو النذر المعين قرز (6) قال في البحر من افطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ لم يتمكن من الادى والقضاء فلا وجوب واختاره في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت