فهرس الكتاب
[ حتى يتعين الآخر (1) اما اداء إذا كان هو الواجب أو قضاء ان كان الواجب قد تقدم * قال مولانا عليه السلام وهذا القول هو الذى اخترناه؟ في الازهار ونصصنا عليه بقولنا (صام ما يتعين) عليه (صومه) اما (اداء) وذلك حيث يقدر أنه هو الذي قد وجب صومه أبدا (أو قضاء(2) وذلك حيث يقدر أنه قد مضى في الايام التى قد مضت فيجب قضاؤه فورا (3) (قيل س(4) ثم) أنه يجب في الاسبوع الثاني أن (يقهقر إليه(5 ) ) فيصوم فيه اليوم المتقدم على ذلك اليوم الذى صامه في الاسبوع الاول فإذا صام مثلا في الاسبوع الاول الخميس صام في الاسبوع الثاني الاربعاء (ويستمر) يقهقر (كذلك) في كل اسبوع طول عمره ولا يزال في كل صياماته يأتي بنية (6) مشروطة (7) بانه ان كان عنده هو الذى وجب عليه فاداء وان كان غيره فقضاء * قيل س سمعت هذا عن بعض شيوخي (8) ولا أعرف وجه ] بقدومه وأما يوم قدومه في أي يوم فلم يعلم أو علم والتبس (1) فإذا علم يوم الاثنين مثلا أنه قدم في وعده الماضي فما من يوم الا ويجوز انه قدم فيه فيتعين الاحد فيصوم في المستقبل الاحد وأما الماضي فلا يلزمه شئ لان من الجائز انه وصل وقد أكل الا ان يكون صائما لذلك الوعد صوما واجدا؟ لزمه قضاء يوم لانه يصح منه فيه الانشاء كما مر وان كان له منذ وصل اسبوعان لزمه يومان قضاء حيث كان ممسكا فيهما فافهم هذه النكتة قال عليلم ويجب عليه قضاء صيام يومين في الاسبوع الاول ليتيقن براءة ذمته ولم يفصل عليلم ولعله التفصيل الذى تقدم أو يكون ممسكا آخر الوعد الذى تعين عليه صومه أولا وهو الاحد في المثال كما تقدم اه نجرى وقيل يصوم الوقت كله لبراءة ذمته وعن السراجى انه لا يشترط ان يكون ممسكا الا في ذلك الاسبوع الذى قدم فيه فقط والا قضاء ما بعد الاسبوع الاول قرز (2) ويجب التبييت ويستحب الشرط وقيل ندبا (3) يقال فور القضاء عند الهادى عليلم في العام فينظر في ذلك يقال انما تعين عليه آخر الاسبوع