فهرس الكتاب
[ القهقرا (1) * تنبيه قال ص بالله من أوجب على نفسه صوم الدهر ونوى مدة الدنيا أو لا نية له كان نذره باطلا (2) وان نوى مدة عمره (3) صام حتى نموت؟ (4) وعن المرتضى يصوم أيام البيض قال ض المؤيد (5) وكان علي خليل يفتى بذلك (باب الاعتكاف) الاعتكاف في اللغة هو الاقامة (6) وفى الشرع لبث في المسجد مع شرائط والاصل فيه من الكتاب قوله تعالى (وأنتم عاكفون في المساجد) ومن السنة انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان وفى الحديث من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة (7) * قال مولانا عليه السلام * الفواق قدر ما يرجع الحليب في الضرع بعد الحلب (8) (شروطه(9 ) ) أي شروط صحته أربعة (10) الاول (النية) لان الوقوف قد يكون عادة وقد يكون عبادة فلا يتميز للعبادة الا بنية * قيل ف ويجب التبييت (11) هنا اجماعا * وقيل ح لا يجب إذا كان النذر معينا لكن يدخل المسجد قبل ] المحاملى من اصحش من جبل صبر (1) قال الامام المهدى عليلم وجهه أن مع القهقرى يتيقن في صيامه سبعة أيام من سبعة اسابيع انه قد صام يوما اداء لا إذا لم يقهقر فمن الجائز انه يقضى مستمرا ا ه نجرى وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا امرتم بامر فاتوا به ما استطعتم وانه ايضا مع القهقرى يصوم السادس وإذا لم يقهقر صام السابع ففى الشهر يبطل عليه يومان لم يصمهما وإذا قهقر لم يبطل عليه شئ من ذلك فالقهقري اقرب إلى تحصيل الواجب إذ التقدم يحصل له في الشهر خمسة أيام مع القهقرى ومع عدمه لا يحصل له أربعة الا في اثنين وثلاثين يوما فهذا وجهه والله أعلم (ولفظ الاثمار) والثانى أن صومه مع القهقرى أكثر منه مع خلافه إذ يصوم مع القهقري اليوم السادس ومع خلافه الثامن ان تأخر أو السابع ان صام مثل اليوم الذى صامه في الاسبوع الاول منه باللفظ (2) وعليه كفارة يمين اه بيان قرز (3) يعنى بقية عمره قرز (4) وما أفطر لعذر أو لغير عذر كفر عنه لتعذر قضاءه اه بيان