فهرس الكتاب
[ طلوع الفجر وينوي قبل غروب الشمس كالصوم (1) (و) الثاني (الصوم(3 ) ) فلا يصح الاعتكاف الا بصوم عندنا وح وك وقال ش (3) يصح من دون صوم (و) الثالث (اللبث(4) في أي مسجد (5 ) ) كان وقال الزهري والاوزاعي لا يصح الا في الجوامع (6) * وقال حذيفة لا يصح الا في المساجد الثلاثة * وقال ابن مسعود لا يصح الا في المسجد الحرام فقط ولافرق عندنا بين الرجال والنساء لكن يكره للشابة (7) * قال في الشرح ولايكره للعجائز وفي اللمع اشارة إلى انه يكره للعجائز لكن في الشواب أشد كراهة وقال زيد بن علي وابوط وابوح ان المرأة تعتكف في مسجد دارها (8) (أو) يلبث المعتكف في (مسجدين) في أحدهما بعض اليوم وفى الثاني بعضه فانه يصح إذا كانا (متقاربين(9 ) ) قال عليه السلام وحد التقارب الا يكون بينهما ما يتسع للرجل (10) قائما لانه إذا كان بينهما ذلك ] الاعتكاف لا صومه إذا كان معينا فيكفيه أن ينوي الصوم قبل الغروب فلو كان الاعتكاف متصلا ليلا ونهارا كفت نية واحدة للاعتكاف في اوله ويجدد نية الصوم في كل يوم اه ح لى ولفظ البيان مسألة من اعتكف شهرا أو نحوه بحيث يكون متصلا ليله ونهاره تكفيه نية واحدة في أوله للاعتكاف وينوى الصيام لكل يوم وحيث يكون النهار دون الليل لابد من النية كل يوم اه بيان بلفظه للاعتكاف لا للصوم فكما تقدم اه قرز (1) يقال انما جاز في الصوم لحديث العوالي وأيضا فالصوم فيه تابع والقصد المتبوع اه حاشية في الزهور (2) وله أن يصوم الاعتكاف عن أي صوم شاء اه تذكره ونجرى وراوع حيث كان الاعتكاف نفلا لا فرضا اه مذاكرة ويلزمه الصوم في ايجاب الاعتكاف فلا يجزى اعتكاف العيدين؟ والتشريق فمن اوجبها قضاءها قرز لقوله صلى الله عليه واله وسلم لااعتكاف الا بصوم اه بحر (3) واحمد بن الحسين واسحاق والحسن وابن مسعود خلافهم إذا كان تطوعا وأما إذا كان فرضا فلابد من الصوم اه بحر (4) هو ماهية الاعتكاف وفى المسجد شرط اه سماع (5)