الصفحة 1087 من 4151

[ أو اكثر منه استلزم فساد الاعتكاف بالخروج إلى الثاني لا لحاجة سوى الوقوف فيه (وأقله يوم) فيدخل المسجد قبل الفجر ويخرج منه بعد الغروب ولا يصح الاعتكاف دون (1) يوم عندنا (2) وح (و) الرابع (ترك الوطئ(3 ) ) للنساء (4) وغيرهن (5) وما في حكمه من الامناء لشهوة في اليقظة * قيل ع وإذا كان الاعتكاف واجبا وجامع في الليل وجب ان يعيد يوما (6) وليلة لان الاعتكاف لا يصح الا بصوم * قيل وكذا لو جامع نهارا بطل ذلك اليوم والليلة التى قبله (7) (والايام في نذره تتبع(8) الليالى) أي لو قال لله علي ان أعتكف ليلتين لزمه يومان وليلتان فيدخل اليومان تبعا لليلتين (و) كذا في (العكس) وهوان يندر؟ باعتكاف يومين فان الليلتين يدخلان تبعا لليومين فيلزمه ليلتان مع اليومين (9) (الا الفرد(10 ) ) فان اليوم لا تدخل فيه الليلة وكذا الليلة لا يدخل فيها اليوم فلو نذر باعتكاف يوم لزمه من الفجر إلى الغروب ولو نذر باعتكاف ليلة لم يصح ندره؟ (11) لان من شرطه الصوم ولا صوم في الليل (ويصح استثناء جميع(12) الليالى من الايام) نحو ان يقول لله علي اعتكاف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فان هذا يصح وتلزمه الايام دون الاستثناء الليالى (لا العكس) وهو أن ] هو فيه والثانى مسبلان والا كان اكثر مما يسع الرجل ا ه‍ - مفتى قرز (1) لانه لا يتبعض بخلاف الليل فيتبعض فان قال يوم وعشر ليله أو نحوه صح لان الليل يتبعض اه‍ - حثيث قرز (2) خلاف ش فقال يصح قدر ما يطمئن لظاهر الحديث وفى رواية ولو عابرا ا ه‍ بحر - (3) لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - والنهى يدل على فساد المنهى عنه - (4) الحرائر - (5) الاماء - (6) حيث تقدم اليوم والا فلا معنى للاعادة وان تقدم الليل ثم النهار ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل الا هي فيعتكف اليوم والليلة التى بعده - قرز (7) إذا لم يكن قبلها يوم يبنى عليه الاعتكاف ا ه‍ بيان - إذ لا يصح الليل الا مع يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت