فهرس الكتاب
[ متوالية (ونحوه) أي نحو الشهر وهو الاسبوع والسنة (1) فمن أوجب أسبوعا أو سنة لزمه (2) ذلك متتابعا * قيل ل الا ان يستثني الليالي سقط وجوب التتابع * وقيل ى انه لا يسقط لان المتابعة قد وجبت في الاصل بنفس اللفظ فإذا أخرجت الليالى بقى الواجب (3) الاخر؟ (ومطلق التعريف(4) للعموم) أي إذا نوى (5) اعتكاف الجمعة (6) مثلا ولم يقصد جمعة معهودة (7) قد تقدم لها ذكر (8) لزمه اعتكاف كل جمعة فان قصد العهد نحو ان يقال ان آخر جمعة في رمضان فيها فضل فيقول لله علي ان اعتكف الجمعة (9) ومراده تلك الجمعة لم يلزمه الا هي (10) (ويجب قضاء معين فات(11 ) ) أي إذا نذر اعتكاف يوم أو شهر معين نحو شهر رجب أو نذر باعتكاف غد مثلا ثم فات عليه ذلك المعين ولم يعتكفه لزمه القضاء وهكذا إذا أوجب اعتكاف رمضان معين فلم يعتكفه فانه يقضيه * قال الشيخ عطية والفقيه ح وف ولو في رمضان المستقبل وقال في الكافي والوافى (12) لا يصح قضاؤه في شهر قد وجب صيامه بسبب آخر لانه لا بد أن يفعله في صوم غير مستحق (13) إذا فات الوقت الذى أوجبه فيه (و) ] ا ه بيان معنى (1) وضابطه ان ما كان له طرفان يكشفانه؟ كالاسبوع والسنة والشهر فانه يجب التتابع الا ان ينوي التفريق ا ه بستان الا العشر ونحوها فلا يجب التتابع (2) بخلاف العشرة؟ الايام فلا يلزمه التتابع الا مع النية وذلك لعدم الخاص؟ ا ه كب لانه وجب حيث وجبت المتابعة بالنية لا فيما وجب بغير نية التتابع كالمعين ونحوه ا ه رياض وحيث وجب التتابع إذا فرق لغير عذر أثم واجزاء الا حيث أو جب التتابع بالنية أو باللفظ فلا يجزيه ا ه كب قرز (3) لكن يقال لا نحكم بحكم اللفظ الا بعد تمام ما يقتضيه ا ه حاشية زهور (4) لان التعريف إذا اطلق في اسم الجنس افاد العموم لان اللفظ يقتضى انه للعهد (5) أي نذر لان النية مجردها لا تفيد الوجوب (6) فان فاتت الجمعة المعينة قضاها في أي وقت شاء لكن يستحب ان يقضيها في جمعة