الصفحة 1093 من 4151

[ يجب (الايصاء به(1 ) ) أي بقضاء ما فات (2) (وهو) أي الفائت تكون الاجرة عليه تخرج (من الثلث(3 ) ) أي أجرة المعتكف عن الميت فان لم يوص لم يجب (و) يجوز (للزوج(4) والسيد أن يمنعا) الزوجة والمملوك من الاعتكاف ونحوه (5) مما يشغلهما من منافع الزوج والسيد ] لم يجزه إذ ليس بشهر الصوم ا ه‍ بلفظه وقيل كلام البحر معطوف على غير ذلك (1) حيث قد تمكن من فعله لا لو مات عقيب النذر أوصى بكفارة يمين وقيل لا شئ عليه ا ه‍ رياض قرز ولعله يصح الاستنابة في الاعتكاف كالحج لعذر مأيوس قرز (2) وكذا ما في الذمة بشرط ان يمضى وقت يمكن فيه الاداء قبل الموت (3) والمختار انه ان أوصى وهو متمكن من فعل ما نذر به فان كان معينا فلا بد من تمكنه منه في وقته والا فلا شئ عليه وان كان النذر مطلقا فان مضى وقت يمكنه فيه العمل وجبت الوصية ويكون من الثلث وان نذر وهو لا يتمكن لزمته كفارة يمين لانه نذر وهو لا يتمكن فعرفت الفرق بين التمكن والامكان ان التمكن من الفعل شرطه أن يكون مقدور العمل والا لزمه الكفارة والامكان الذى هو شرط في اللزوم أن ينذر بشئ يمكنه فعله ولكن لم يتمكن من فعله كأن ينذر بيوم مستقبل فيموت قبله ولعله في المطلق مثل ذلك والله أعلم نحو أن ينذر بيوم في الذمة وهو يتمكن من فعله ثم مات قبل مضى يوم ففي هذا لا يلزمه شئ ولعله يفهم من لفظ الحاشية حيث قال وان نذر وهو يتمكن الخ فشرط لزوم الكفارة عدم القدرة على الفعل حال النذر والله أعلم الاولى ان يقال ان كان لعذر مأيوس ولم قد يتمكن فمن رأس المال وان كان قد تمكن فمن الثلث والعذر المأيوس غير مرض الموت لا له فمن الثلث بل لا شئ عليه ان لم يتمكن يقال هو معين ولا يشترط التمكن وقد ذكر ذلك في ح لي بالمعنى ولفظها الا ان تكون العلة مأيوسة من الاصل فمن رأس المال كالصوم ويستأجر لذلك عدلا كالحج ا ه‍ لفظا وفيه نظر والاولى انها تجب عليه كفارة يمين لانه نذر بما لا يقدر عليه ا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت