الصفحة 1095 من 4151

[ أو يضعفان (1) به كالصوم ونعنى بالمملوك الرق وأم الولد والمدبر وأما المكاتب فليس لسيده منعه (2) وانما يجوز للزوج والسيد المنع (ما لم يأذنا(3 ) ) فان أذنا لهما بايجاب اعتكاف أو نحوه فاوجبا ودخلا (4) فيه لم يجز للزوج والسيد ان يمنعا بعد ذلك وأما إذا أوجبا من غير إذن الزوج والسيد فلهما ان يمنعا (5) (فيبقى ما قد أوجب في الذمة) أي يبقى في ذمة الزوجة حتى تخرج من الزوجية أو يحصل لها اذن وفي ذمة المملوك حتى يعتق أو يحصل له اذن (و) يجوز للزوج والسيد إذا اذنا (ان يرجعا) عن ذلك الاذن (قبل) ان يقع (الايجاب(6 ) ) من الزوجة والمملوك فأما بعد وقوع الايجاب فلا رجوع أما إذا أذنا لهما بأيجاب وقت معين فلا اشكال انه لا تأثير لرجوعه بعد ان أوجباه ولو كان أذن لهما بايجابه دون فعله وان كان غير معين فليس له ان يمنعهما من فعله بعد أن أوجباه عند من جعل الواجبات على الفور ذكره الفقيه ع (7) * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا أطلقنا في الازهار ان ليس ] (1) لا فرق قرز (2) ما لم يضعفه التكسب فلسيده منعه فلو أوجب على نفسه ثم رجع في الرق فليس لسيده منعه ا ه‍ ح لى ولعله بناء ان عوده في الرق نقض من حينه والمختار انه نقض من أصله فيكون له المنع (3) ولا ينفع اذن احد الشريكين في العبد الا أن يكون في نوبته ا ه‍ لمعه ما لم يضر بالآخر فان ضر فله المنع فلو كانت الامة مزوجة فلا بد من اذن الزوج والسيد فان اذن أحدهما كان للآخر المنع قرزوكذا الموصى بخدمته وأما الموقوف فباذن الموقوف عليه والاذن والمنع يكون لصاحب الخدمة دون صاحب الرقبة ا ه‍ ح لى وأما إذا أذن بايجاب مطلق ولا عين ولا وقت بمدة معلومة فليس لهما الا أقل ما يصح وهو يوم لا سوى ذكره في حاشية الزهور (4) أو لم يدخلا لان الواجبات على الفور والعبرة بمذهب العبد (5) فان فعلا لم ينعقد مع المنع والا يمنعا انعقد؟ وان كانا آثمين بل لا يجزيهما الصوم وان يمنعا كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت