فهرس الكتاب
[ منه انتقل إلى اقرب مسجد إليه ويبنى (ومن) اعتكفت ثم (حاضت(1 ) ) قبل الاتمام (خرجت(2 ) ) من المسجد (و) اتمت اعتكافهاو (بنت(3 ) ) على ما قد كانت اعتكفت (متى طهرت(4 ) ) ولا يلزمها الاستئناف هذا إذا كانت أوجبت يومين فصاعدا فاما إذا أوجبت يوما واحدا فحاضت وقد اعتكفت فانها تستأنف ذلك اليوم فان أوجبت يوما وليلة ] للانهدام وانما المراد خشية الضرر اه مفتى قرز يقال أو دون ذلك لانه نتيجة الحاجة التى تعرض ولو مباحة ا ه شامى (1) وتحصيله أن يقال ان كان ما نذرت به معينا أو في حكم المعين كشهر أو اسبوع أو سنة فهو يجب التتابع فيه فان طهرت ليلا دخلت المسجد فورا للتمام لان الليل يتبعض فلو تراخت بطلت تلك الليلة ووجب قضاؤها بليلة ويوم لان الليلة لا تنفرد بالاعتكاف وان طهرت نهارا استحب لها الدخول فورا ولا يجب لان النهار لا يتبعض وتدخل قبل الغروب وان كان غير معين كعشر أو نحوها فان كانت نوت التتابع فكالاولى أيضا لكن حيث تراخى في الليل بطل اعتكافها من أوله فتستأنف الكل وان لم تنو التتابع فلها التراخي ولا يبطل ما كانت قد اعتكفت من الايام الاولة لو كثر التراخي اه كب لفظا قرز واليوم الذى خرجت فيه عند العذر يبطل ان كان العذر حيضا أو نفاسا لا ان كان عدة أو خوفا أو نحوه الا على القول بانه يكون طرفي النهار في المسجد ا ه كب فان تراخت أثمت ولا يجب الاستئناف الا حيث اوجبت التتابع باللفظ أو النية فتستأنف قرز ومعناه في الكواكب ويخرج المحتلم للغسل ويرجع فورا حيث امكنه والا استأنف ا ه تكميل أو تنفست أو طرت عليها عدة (2) وذلك لان الحيض مانع من اللبث في المسجد وينافى الصلاة واما طروا العدة فلقوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والتربص هو الوقوف في البيوت ا ه بستان (3) حيث لم تنو التتابع أو نوت وكانت المدة طويلة كما تقدم والا استأنفت قرز (4) وتجبر أول الليل باخره والعكس ولا يعفى من قدر اجزائه شئ بل يجب