فهرس الكتاب
[ فحاضت في النهار (1) استأنفتهما جميعا (وندب فيه ملازمة(2) الذكر) لله تعالى ويكره للمعتكف الاشتغال بما لا قربة فيه سيما البيع والشراء لما ورد فيه من النهى في المسجد والكلام المباح (فصل) في صوم التطوع عموما وخصوصا واعلم انه لا خلاف انه يستحب التطوع بالصوم واختلف الناس في صوم الدهر كله فعندنا ان ذلك مندوب * قال عليه السلام وقد اوضحناه بقولنا (وندب صوم(3 ) ) الدهر كله (غير) أيام (العيدين والتشريق) لورود النهى (4) في هذه الايام وفى شرح الابانة للناصر انه يكره وقالت الامامية انه يحرم (5) * نعم وانما يستحب التطوع بالصوم (لمن لا يضعف به(6) عن واجب) فأما من يضعف بالصوم عن القيام ببعض الواجبات (7) فانه لا يندب في حقه بل يكره (8) * قال عليه السلام وفي الدهر شهور وأيام مخصوصة وردت آثار بفضل صيامها ولهذا قلنا (سيما رجب(9 ) ) لقوله صلى الله عليه وآله من صام يوما من رجب فكأنما صام سنة (10) يعنى ] اعتكافها وتأثم وهلا قيل عصت بنفس الطاعة فلا يصح (1) وفى الليل ايضا إذا كان متقدما اه ع فان كان اليوم متقدما على الليل صح البناء ويصوم يوما ولا يلزمها اعتكافه وقيل بل يلزمها اعتكافه اه حثيث قرز (2) ودرس القرآن والعلم أفضل من النفل لقوله صلى الله عليه واله وسلم أفضل الذكر القرآن اه بحر واختار الامام ي ان درس العلم أفضل من القرآن لان القرآن عمل والعلم علم وعمل والعلم أفضل من العمل اه (3) لقوله صلى الله عليه وآله من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله اه غيث فان قيل فقد قال صلى الله عليه وآله لا صام ولا أفطر من صام الدهر فالجواب انه محمول على من يضر بجسمه ذكره الاخوان في التقرير اه زهور (4) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصوموا هذه الايام فانها أيام أكل وشرب وبعال والبعال ملاعبة الرجل لاهله اه شفاء (5) وحجتهم انه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أهل الصفة لما أرادوا ذلك وقال اما أنا فانام وأقوم وأصوم