الصفحة 1117 من 4151

[ ان لاتحجوا والاجماع فيه طاهر (فصل) (انما يصح من مكلف) فلا يصح من المجنون (1) ان ابتدأه حال جنونه لا لو عرض له بعد ان قد أحرم (2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا يصح من الصبى حتى يبلغ (حر(3 ) ) فلا يصح من عبد حتى يعتق لقوله صلى الله عليه وآله ايما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام (مسلم) فلا يصح من كافر (4) حتى يسلم * الشرط الرابع من شروط صحة الحج ان يحج (بنفسه) فلا يصح أن يحج عنه غيره (ويستنيب(5 ) ) أي يتخذ نائبا يحج عنه إذ كان (لعذر (مأيوس(6 ) ) نحو أن يكون شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة (7) فان حج من غير عذر أو من عذر يرجى زواله وزال كحبس أو مرض لم يجزه (8) بلا خلاف فاما إذا لم يزل العذر المرجو زواله فان حجج قبل حصول اليأس من زواله لم يصح (9) ولو أيس (10) من بعد على ما صححه الاخوان للمذهب وقال ابوح وابنى الهادى بل يجزيه (و) إذا حجج لعذر مأيوس لزمه ان (يعيد) الحج ] ان يمنع البر جائه؟ والبحر راكبه ويخدع الصاحب صاحبه اه‍ شفاء (1) أي لا يجب للحديث رفع القلم الخ والسكران لعدم صحة النية ان لم يميز اه‍ بحر معنى قرز (2) صوابه بعد ان قد خرج من الميل ولو لم يحرم كما سيأتي في فعل الرفيق قرز (3) هذا شرط في الوجوب لا الصحة فهو يصح منه اه‍ كب نفلا أو يكون اجيرا اه‍ (4) لقوله صلى الله عليه وآله أيما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الاسلام رواه ابن عباس وأراد بقوله ثم هاجر اسلم اه‍ بحر (5) وتصح النيابة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ولو لغير عذر اه‍ هداية (6) ويلحق بالعذر المأيوس ثلاث مسائل المرأة إذا لم يكن لها محرم وغلب على ظنها انه لا يحصل لها محرم حتى الموت أو لم يساعدها كذلك الثانية الخائف إذا غلب على ظنه انه لا يحصل له أمان حتى الموت الثالثة الفقير إذا له شئ من المال يحج به ولا يكفيه للزاد لو حج بنفسه ففى هذه الثلاثة المسائل و إذا غلب على الظن انه لا يزول العذر جاز التحجيج فان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت