الصفحة 1119 من 4151

[ (ان زال(1 ) ) ذلك العذر الذى كان مأيوس الزوال على ما صححه الاخوان وقال ابوح وابنى الهادى وص بالله ان الاعادة لا تلزمه ومثله روى أبو مضر عن ابى ط وابى ع وان لم يزل العذر اجزاه بلى خلاف (فصل) (ويجب) الحج على المكلف الحر المسلم (بالاستطاعة(2 ) ) التى شرطها الله تعالى بقوله من استطاع إليه سبيلا فجعلها تبارك وتعالى شرطا في الوجوب لكن حصول الاستطاعة لا يكفي في الوجوب بل لابد أن يستمر حصولها (في وقت يتسع للذهاب(3 ) ) للحج في وقته (4) ] بخلاف ما تقدم ذكره الفقيه ع ح اه‍ لمعه (1) حيث زال في وقت يتسع للذهاب والعود في وقته هذا في وجوب الحج عليه بنفسه وأما الايصاء فان كان قد استطاع من قبل وجب والا فلا هذا والله اعلم اه‍ مى وظاهر ان خلافه فيجب عليه الايصاء ولو لم يزل في وقت يتسع للذهاب والعود قرز لانه انكشف انه مرجو وإذا زال عذره فله الفسخ وعلى الاجير الاتمام اه‍ مفتى ينظر إذا قد احرم إذ لا فسخ بعد الاحرام قرز ويشترط ان يستطيع مرة اخرى ولا تكفى الاستطاعة الاولى اه‍ ع شارح وقيل تكفى الاستطاعة الاولى قرز (2) وذلك لما روى ابن عمر أن رجلا قال يارسول الله ما السبيل الذى قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة وروى ان قوما من اليمن كانوا لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ونحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا ونحن قاصدون الله فيكونون على الناس كلا وثقلا في التكليف والاستطعام فنزلت الآية أمرا لهم باتخاذ الزاد المبلغ إلى الحج ووهنا على الناس عن الحمل عليهم وحثا على الزاد المبلغ إلى الجنة من خارج الميقات وقيل لا فرق لاقرز؟ (3) الا أن يتلف بعد وقت الحج يوم النحر مثلا فما بعده وكان يمكنه التكسب بصناعة وليس بذي عول يلزمه الايصاء لانه لو سار ادرك الحج ويتكل في رجوعه على الصناعة اه‍ عامر قرز ولا يجب عليه حفظ المال حتى تمضى هذه المدة بل له اتلافه ولو قصد بذلك بان لا يلزمه الحج فلا اثم عليه هدا حكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت