الصفحة 1121 من 4151

[ والعود (1) منه فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للحج والرجوع منه لم يحصل بها وجوب الحج فمتى كملت الاستطاعة فالمذهب ان الحج يجب وجوبا (مضيقا) بمعنى انه لا يجوز تأخيره فان أخره كان عاصيا عند الهادي وم والحنفية (2) وعند القاسم وابى ط وش ان الحج على (3) التراخي (الا) ان يؤخره (لتعيين) احد اربعة أمور وهى (جهاد أو قصاص(4) أو نكاح أو دين) فانه يجوز تأخير الحج لاجلها إذا (تضيقت) عند وجوبه اما الجهاد فهو يتضيق بان يعين الامام ذلك الشخص ويلزمه الجهاد أو لا يعينه لكن ذلك الشخص يعرف ان الامام لا يستغنى (5) عنه فانه يؤخر الحج (6) واما القصاص فيتضيق حيث كان الورثة كبارا حاضرين (7) قال في شرح ابى مضر ومن قتل رجلا ظلما وورثة المقتول صغار (8) جاز له (9) ان يوصي في أمواله (10) ويخرج إلى الجهاد فان كان الورثة كبارا وامكن تسليم النفس ] المال في وقت يتسع للذهاب والعود وهو مراد الاز اه‍ شامي لعل الاولى ترك قوله في وقته لئلا يتوهم عدم الوجوب على من يحتاج إلى الذهاب قبل وقته لبعد وطنه عن مكة لعل كلام الشرح يستقيم بان يكون المراد بقوله للحج في وقته أي ادراك الحج في وقته؟ ويكون مرادا بالذهاب للحج السير له ولو في غير اشهر الحج لمن بعدت مسافته من مكة (1) فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للذهاب والعود فلا شئ عليه فعلى هذا لو تمكن من المال في أول شوال فلا بد ان يستمر معه المال حتى يرجع الحاج من الحج فان استمر ذلك المال وجب عليه الحج في العام المستقبل فان مات قبله ولو في سفر الحج لم يجب عليه الايصاء وان لم يستمر ذلك العام حتى حال العام الثالث أو الرابح انتقل إلى الذمة فيجب عليه الايصاء وهو يؤخذ من كلام الشرح حيث قال بمعنى انه لا يجوز له تأخيره فان أخره كان عاصيا في العام الذى بعد الوقت الذى يتسع للذهاب والعود وأما بعده فهو في الذمة اه‍ عيسى دعفان (3) سيأتي لا ح انه يقول بالتراخى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت