الصفحة 1123 من 4151

[ إليهم فانه إذا كان في قتله ضرر على عامة المسلمين (1) جاز ان يؤخر تسليم النفس للقصاص في الحال ويكون معذورا في ذلك قيل ح أو كان في قتله ضرر على أهل ناحيته * قال مولانا عليه السلام وهو قوي وقال ابوط والناصر إذا كان الورثة كبارا قدم القود على الجهاد (2) واما النكاح فيتضيق إذا خشي على نفسه العنت وهو الوقوع في المعصية (3) وانما وجب تقديم النكاح لان الاخلال بالواجب أهون من فعل المحظور واما الدين فيتضيق بالمطالبة (4) وكذا المظلمة إذا كانت لمعين وان لم يطالب قال أبو مضر أو لغير معين * قال مولانا عليه السلام وهو قوى لانه مطالب بها (5) من جهة الله تعالى في كل وقت فيجب الرد فورا وقال م بالله بل يقدم الحج لانه يفوت بفوات وقته (6) فكان تقديمه أولى (7) (فتقدم) هذه الاربعة على الحج إذ اوجبت على الشخص ولا يسقط بل قد لزم فيبقى في الذمة فيلزمه (8) الايصاء به ان سبق الموت وفى شرح ابى مضر عن الفريقين لا حج على مديون لان المال لا يسع الحقين (9) (وإلا) يقدمها بل قدم الحج عليها (أثم) بتقديم الحج (واجزاء(10 ) ) * قال عليلم ثم بينا الاستطاعة ما هي فقلنا (وهى) ثلثة اركان الاول (صحة) في الجسم ويكفى ] بهما جميعا قرز وقوله الخروج إلى الجهاد وكذا إلى الحج حيث لا جهاد (1) هذا بناء على ايثار العامة على الخاصة كما هو مذهب م بالله عليلم وهو قوى قال الانتصار تقديم م بالله الجهاد على الاقادة يدل على انه يقول بالمصالح المرسلة وهي التي لا يشهد لها أصل معين ولكنها تستمد من أصول كثيرة وشرطها الا تصادم النص كتقديم خطبة العيدين على الصلاة ليتعظوا ان خشى فرارهم فلا يصح لمصادمتها الشرع والا تكون ثمة غريبة كقطع الانامل بسرقة أقل من عشرة دراهم وان لا تقابلها مصلحة كضرب البهائم الزائد على المعتاد اه‍ غيث هذا على أصل م بالله انها تقدم العامة على الخاصة والمذهب خلافه اه‍ بل هو المذهب هنا فقط بمعنى انها تقدم العامة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت