فهرس الكتاب
[ الزاد) ومنه الراحلة وانما يجب إذا كان (من الولد(1 ) ) لانه لا منة منه على والده لما عليه له من النعم قيل ى وكذا إذا بذل له الامام (2) من بيت المال (3) قال في الياقوتة وكذا إذا بذل غير الامام له المال من حق واجب زكاة أو غيرها * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب (4) فاما الولد فماله في حكم المملوك لابيه وكذا لو عرض الولدان يحج (5) عنه وقد صار شيخا زمنا لزمه القبول (6) وقال الناصر وش والوافى يجب عليه قبول المال من الولد وغيره و (لا) يجب على المرأة (النكاح لاجله(7 ) ) أي لا يلزمها تزوج من يحج بها (8) أو لاجل مال تزوده للحج (ونحوه) أي ولا يجب نحو ] والانتفاء باق على حاله فالقبول واجب في الطرفين وان اختلف الوجهان فالاول لتضيق الاداء والثاني لوجوبه ابتداء فيحقق وقوله وهكذا لو عرض عليه ان يحج بنفسه الخ قالوا الزمه القبول يقال إذا كان بعد ان وجب فقط لاقبله إذ لا يجب عليه الا ان يملك المال من اي جهة لامع العجز اه ح محيرسي لفظا قرز الا ان يقال بذل المنافع كبذل المال ولها حكم المال وقد ثبت ان ماله في حكم المملوك لابيه فكذا منافعه مطلقا ايضا لكن يخالف الاصول اه محيرسي لفقد الصحة في الطرف الاخير ووجودها في الطرف الاول اعني في قبول الزاد والله اعلم قرز لكنه يقال ما المراد بلزوم قبول الزاد من الابن هل حيث قد كان وجب عليه الحج ثم افتقر فصحيح وان كان المراد بقبوله ليلزمه الحج ففيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب اه من ح تذكرة التمثيل لفظا (1) اول درجة فقط للاب والام (2) إذ كان ولدا لاغير لاجل المنة (3) وقيل لا يجب قبول الزاد من الامام ويجب قبول ثمن الماء من الامام للصلاة ولا يجب للحج والفرق ان الحج فرضه الله تعالى على من استطاع فلا يجب تحصيل الشرط بخلاف الصلاة فاوجبها ولم يشرط الاستطاعة بالماء والله اعلم اه عامر ومثله في الهداية والمذهب انه لا