الصفحة 1135 من 4151

[ النكاح من التكسب (ويكفى الكسب(1) في الاوب) أي إذا كان الحاج له صناعة يتكسب بها فانه يجب عليه الحج إذا ملك من الزاد ما يكفيه للذهاب إلى الحج ويتكل في رجوعه على التكسب بصناعته ولا يعول على السؤال (2) عندنا وقال ك يعول على الحرفة ذاهبا وراجعا (3) وعلى السؤال ان اعتاده وعن ابى جعفر لا يعول على الحرفة لا ذاهبا ولا راجعا ولا يجب عندنا ان يبقى له بعد رجوعه مال ولاضيعة (4) وعن ف يشترط ان يبقى له ما يكفيه سنة وعنه شهرا (الاذا العول(5 ) ) فانه لا يتكل على الكسب في رجوعه ولو كان ذاصناعة بل لابدان يجد ما يكفيه للذهاب والرجوع لان لا ينقطع عن عائلته (6) التى يلزمه مؤنتها فصل وهو مرة في العمر اجماعا لما روى ان الاقرع (7) بن حابس لما قال للنبى صلى الله عليه وآله حين نزلت عليه آية الحج الحج لعامنا هذا أو لكل عام فقال صلى الله عليه وآله بل لكل عام (8) (ويعيده(9) من ارتد ] اياه اه‍ بحر (1) والفرق بين الذهاب والاياب انه يتضرر في الذهاب بالاكتساب ولا يتضرر في الاوب لانه قد قضى فرضه اه‍ زهره (2) ولو كان يعتاده (3) ان لم يكن ذا عائلة على اصل ك (4) وبالصاد والنون غير ما استثنى والذي استثنى ما استثنى له في الزكاة وهو ظاهر ما في الغيث والتذكرة وقيل ما استثنى للمفلس وقرره انه يستثنى له ما تقدم في شرح الاز اه‍ وقال الامام ى لا يجب عليه بيع الصنعة لاجل الج لان لا يرجع يتكفف الناس اه‍ نجري ومثله في الغيث لابن شريح والفقيه ل ولا (له صنعة) ؟ (5) لقوله صلى الله عليه وآله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وفي رواية من يمون (6) ولو سار بهم لان لهم حقا بالرجوع إلى الوطن اه‍ مفتي وقيل ما لم يسر بهم ذكره معناه الدواري (7) الراوي ابن عباس اه‍ ح فتح (8) لفظ الحديث الحج لكل عام أو مرة واحدة فمن اراد ان يتطوع فليتطوع وفي رواية اخرى عنه صلى الله عليه وآله لو قلت لكل عام لوجب ولو وجب عليكم ما استطعتم اه‍ زهور وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت