فهرس الكتاب
[ على وقته ومكانه (الالمانع) وهو ان يخشى ان يقع في شئ من المحظورات لطول المدة فانه لا يجوز له (1) التقديم وعندش أن الاحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد (2) بل يضعه على عمرة (فصل) (وانما ينعقد(3 ) ) الاحرام (بالنية) وهى ارادة الاحرام بالقلب الا انه يستحب التلفظ بالنية هنا عندنا (4) وتكون (مقارنة(5) لتلبية (6 ) ) ينطق بها حال النية ويكفى (7) ان يقول لبيك قال ابوح أو غير ذلك من تعظيم الله كما ذكر احمد بن يحيى في تكبير الصلاة (أو تقليد(8 ) ) للهدى فإذا قارن التقليد النية انعقد الاحرام ولايحتاج إلى تلبية وقال القاسم وم بالله وش ان الاحرام ينعقد بالنية (9) فقط (ولو) فعل في عقداحرامه (كخبر جابر(10) ابن عبد الله صح احرامه وذلك بأن ] قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله اتمامها ان يحرم بهما من دويرت اهله وهو توقيف ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من احرم من المسجد الاقصى الخبر تمامه إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اه ح بحر في المفرد والقارن فقط قرز (1) فان فعل اثم واجزي قرز (2) يعني في المفرد فقط (3) للاحرام في الشرع معنيان احدهما الدخول في حرمة امور بنية الحج والعمرة وهذا المعنى هو المراد بقولهم ينعقد الاحرام بالنية الثاني النية المذكورة نفسها وهو المراد بقولهم الاحرام احد اركان الحج والعمرة قال في ح الاثمار (4) خلاف ش (5) الاصل في النية المقارنة لقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات والباء للمصاحبة والالصاق واينما جاز التقديم فليس الا بدليل خاص كالصيام كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صوم لمن لا يبيت وخرج ماتعين فجاز فيه التأخير لخبر اهل العوالي يوم عاشوراء هو قوله صلى الله عليه وآله من قد كان أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فثبت بذلك صحة النية في النهار فيما تعين وجوبه اه رياض والمقارنة ان يكون آخر جزء من النية مقارنا لاول التلبية إذ لا يتصور خلافه