الصفحة 1167 من 4151

[ لوقته (1 ) ) فلو كان المرفوض حجة اداها في العام المستقبل أو بعده حسب الاستطاعة وان كان المرفوض عمرة اداها بعد تمام الاولى ولا ينتظر العام القابل وانما ينتظر خروج أيام التشريق فان قضى فيها فقيل ف يصح وعليه دم (2) وأما حيث ادخل نسكا على نسك فانه يستمر في الاولى (3) منهما (ويتعين الدخيل للرفض(4 ) ) ولو كان الدخيل حجة على عمرة ولو خشى فوت الحجة ايضاوقال أبو جعفر إذا أدخل حجة على عمرة صار قارنا (5) وقال الاميرح انه يرفض العمرة إذا خشى فوت الحجة (6) (و) يجب (عليه) اراقة (دم(7) لاجل الرفض (ويتثنى(8) ما لزم قبله) أي ما لزم من الدماء ونحوها (9) قبل أن ينوى الرفض وجب مثنى فيجب دمان حيث يجب دم وصدقتان حيث تجب صدقة وذلك لانه قبل الرفض عاقد لاحرامين واما بعد الرفض فلا يتثنى لانه قد صار الاحرام واحدا (فصل) في تعداد محظورات الاحرام وما يلزم في كل واحد من انواعها (ومحظوراته(10) انواع) اربعة الاول (منها الرفث) والمراد به هنا الكلام الفاحش (11) (والفسوق) ] الفساد فيكون اربعا قرز فلو احصر قبل الرفض فلعله يصح تحلله بهديين ثم يقضهما جميعا اما لو احصر بعد رفض احدهما وهما نفل لم يلزمه الا التي رفضها واما التي احصر عنها وهي الباقية فيخرج عنها بالهدي قال المفتي بل يلزمه قضاها ايضا كما في المحصر في شرح الاز وقواه الشامي (1) باحرام جديد اه‍ بيان لفظا (2) للاساءة (3) وتجزيه عن حجة الاسلام وقيل لا تجزيه اه‍ مى (4) فلو التبس الدخيل مع استواء النوع كحجتين أو عمرتين يرفض الدخيل في علم الله ويستمر في الثاني ويأتي بالمرفوض في وقته ومع اختلاف النوع كحجة على عمرة أو العكس قال في الفتح يرفضهما معا لتعذر المضي في اعمالهما وعدم التخصيص ويتحلل من احرامه بعمرة يقضيهما في وقتهما اه‍ ح لي لفظا (5) لان السوق ليس شرطا عنده اه‍ ع (6) قال في الزهور وهذا هو قياس الحائض إذا كانت متمتعة أو قارنة فقالوا ترفض العمرة إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت