الصفحة 1169 من 4151

[ كالظلم (1) والتعدي والتكبر (2) والتجبر (والجدال) بالباطل فاما بالحق فان كان مع المخالف لارشاده (3) جاز لا لقصد الترفع والمباهاة (4) (والتزين بالكحل(5) ونحوه) من الادهان (6) التى فيها زينة (ولبس ثياب الزينة) كالحرير والحلى في حق المرأة عندنا والمعصفر (7) والمزعفر والمورس وكذلك في حق الرجل لكن المحرم وغيره سواء ومن ذلك خاتم الذهب لا الفضة (8) ولا الثياب البيض والسود (9) في حق الرجال والنساء جميعا واجاز ش للمرأة الحرير والحلى وزيدبن على والناصر المورس والمزعفر (وعقد(10) النكاح) وهوان يتزوج المحرم أو يزوج غيره فانه ] غير القذف (1) لنفسه وللغير والكبر ان يعتقد انه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه الغير مما لا يعلم من استحقاقه الاهانة (2) والتكبر ان ينظم إلى هذا فعل أو قول والتجبر هو الحكم بالباطل خبطا وجزافا وهو منهي عن المحرم وغيره لكنه في المحرم آكد لانه في حال طاعة فلا يلبسها بمعصية ولان الله قد خصه بالذكر ولان التكبر ان يعلم الحق فيسفهه والتجبر ان يعلم حق الله فيؤثر حق نفسه وقال في الكشاف الجبار الذي يفعل ما يرى من الضرب والقتل ولا ينظر في العواقب ولا يندفع بالتي هي احسن وقيل المتعظم هو الذي لا يتواضع لامر الله تعالى (3) قال في قواعد الاحكام شرط جواز المناظرة ان يقصد كل واحد منهما ارشاد صاحبه إلى ما معه فان قصد العلو عليه والظهور اثم ويزداد الاثم إذا كان يظهر السخرية والضحك فيكون في ذلك سخرية على المؤمنين والاولى ان لا يناظر من هذا حاله لانك تعرضه للاثم قلت وإذا رأى الانسان رجلا متفقها متبجحا بالعلم مدعيا لاكثر مما عنده فلا بأس بايراد ما يقمعه ويكسر نفسه كما ورد عن بعض السلف في السؤال عن نملة سليمان اذكرا ام انثى لان ذلك ابلغ في انزجاره من ان ينهاه الناهي عن ذلك لان إذا نهاه من هذا حاله شمخ بانفه وسخر من الناهي ووجه لنفسه تأويلات كاذبة فما ذكرناه يكون اقرب إلى انزجاره من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت