فهرس الكتاب
[ محظور ولو كان المتزوج غير محرم فان فعل عالما (1) بالتحريم بطل النكاح وجاهلا فسد وقال أبوح بل يجوز له ذلك (لا الشهادة(2) والرجعة (3 ) ) فانهما يجوزان للمحرم عندنا خلافا للامام ى (4) في الشهادة وابن حنبل في الرجعة (ولا توجب) هذة المحظورات كلها على فاعلها (الا الاثم) ولا فدية عليه (و) الثاني (منها الوطئ(5) ومقدماته) من لمس (6) أو تقبيل لشهوة فذلك محظور اجماعا ويكره اللمس من غير ضرورة ولو لم تقارنه شهوة وكذلك المضاجعة لانه لا يأمن مضامة الشهوة (7) (و) تجب الكفارة في هذه الامور فيجب (في الامناء(8) أو الوطء بدنة) يعنى إذا كان الامناء لشهوة في يقضة وسواء كان عن تقبيل أو لمس أو نظر أو تفكر وسواء وقع مع الوطئ إنزال أم لاوفى أي فرج كان وسواء الرجل والمرأة (وفى الامذاءأو ما في حكمه بقرة) والذى في حكمه صورتان احدهما حيث لمس أو قبل ثم بعد ساعة امني لكنه خرج بغير (9) شهوة وغلب في ظنه ان المستدعى لخروجه ذلك ] الاز ويعتبر احلال الولي حال عقده أو عقد وكيله أو اجازته لا حال توكيله اه بيان بلفظه من النكاح ويشترط في النكاح حال العقد ان تكون الزوجة والزوج حلالان وكذا عند الاجازة ويشترط ان يكون العاقد حلالا مطلقا له ولاية ام لا ولو عقد الفضولي حال احرام الولي واجاز بعد ان فك الاحرام صح اه بحر قرز وبيان ولايقال انه لا يصح من الولي فعله فكذلك لا تصح الاجازة منه لان ذلك عارض يزول اه بستان (1) لعله اراد بالعلم علم الزوج أو الزوجة لا علم المزوج الا ان يكون غير الزوج والزوجة ولي الصغير منهما فكذلك (2) إذا شهد على حلال لا إذا شهد على محرم فمحظور وقرز (3) ولو بعقد لانها امساك لا نكاح ولم يرد النهي الا في النكاح (4) والاصطخري (5) في صالح له واقله ما توجب الغسل وهو تواري الحشفة ولو ملفوفا بخرقة وتكرر الفدية بتكرر النزع والايلاج ولو في مجلس واحد وسواء كان الوطئ في نوم أو يقظة لكنه في النوم على