فهرس الكتاب
[ المس والصورة الثانية حيث استمتع من زوجته (1) بظاهر الفرج (2) واوائل باطنه (3) ولم يولج فان له حكما اغلظ من تحرك الساكن (4) واخف من الوطئ الكامل فيلزم بقرة قال عليه السلام ولم أقف في هذه المسألة (5) على نص لاصحابنا لكن (6) القياس يقتضيها فذكرناها لذلك (وفى تحرك(7) الساكن) إذا تحرك لاجل شهوة عن لمس أو تقبيل أو نظر قال عليه السلام أو تفكر وجب في ذلك (شاة(8 ) ) للمساكين (قيل ثم) اذالم يجد البدنة والبقرة والشاة وجب عليه (عدلها) صوما أو اطعاما (مرتبا) فيقدم الهدى ثم الصوم ثم الاطعام وهذا القول ذكره ابن ابى النجم والسيد ح والفقيه ح * قال مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره ص بالله للمذهب ان هذه الدماء لابدل لها (9) وقد أشرنا إلى ضعف القول بالبدل بقولنا قيل ثم عدلها (و) الثالث (منها) سبعة اشياء الاول (لبس الرجل المخيط(10 ) ) ] (1) فاما الاستمتاع فيما عدي ذلك من سائر البدن فلعله اخف كما تقدم في الحيض ولكونه اخف لا تجب فيه بقرة بل دونه وهي شاة فقط والله اعلم اه ح محيرسي لفظا والمختار خلافه (2) أو غيره قرز (3) صوابه أو اوائل باطنه قرز (4) ولا غسل هنا قرز (5) لعله اراد بالمسألة الذي في حكم الامذى وهما الصورتان اه غيث (6) على التغليظ (7) ولا تتكرر الشاة بتكرر التحرك متصلا في مجلس واحد اه لافرق قرز اه ح لي لفظا واما تحرك ساكن المرأة فلاشئ فيه اه شكايدي واما الخنثى فلاشئ في تحرك ساكنها الا ان يتحرك ساكناها جميعا ففيه الفدية اه صعيتري وقرز والمختار انه تلزمها شاة كالرجل (8) وتكرر الكفارة بتكرر الموجب لو في مجلس واحد اه ح لي وهذا عائد إلى جميع الصور من قوله ومنها الوطئ اه شرح فتح في غير تحرك الساكن اه ع (9) ولعل الفرق بين هذا وبين الوطئ المفسد الذي سيأتي انه هناك خفف عليه بالعدول إلى البدل لكون الحج هناك غير مجزي له وانما حجه قضاء فقط ووجب الاستمرار في الفاسد لعموم الدليل